حكم ص ٢٤٠–٢٤١
الاغتصاب — المادة «٢٣٨» عقوبات — تفسيرها — استعمال التهديد للحصول على وظيفة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٢٨٣ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
كلمة «شئ» الواردة فى المادة «٢٨٣» عقوبات التى نصت على عقاب « كل من حصل بالتهديد على اعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر » يراد بها الاشياء المادية . وبناء عليه لاعقاب بمقتضى هذه المادة على من استعمل التهديد بقصد الحاقه فى احدى الوظائف
صور الصفحات ٢٤٠–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

