حكم ص ٢٣٤–٢٤٠
الطعن فى الصلح الحاصل امام المحكمة فى الدعوى بين المتقاضيين — المحكمة المختصة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة «٦٨» مرافعات والمادة «٥٣٥» مدنى )
المبادئ المستخلصة
محضر الصلح الذى ينعقد بين المتقاضيين فى دعوى ويتصدق عليه من المحكمة انما هو عقد رسمى وليس بحكم وبناء عليه تكون المحكمة التى صدقت عليه مختصة بنظر الطعن المقدم عنه طبقا للمادة « ٥٣٥ » مدنى ولا يعد ذلك استئنافا له أمامها (١) (١) انظر حكم استئناف محكمة طنطا الابتدائية فى ٧ ابريل سنة ١٩٠٣ ( المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٨٧ )
صور الصفحات ٢٣٤–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

