حكم ص ٢٣١–٢٣٤
التملك — شروطه — الاراضى الغير المزروعة
- المحكمة
- محكمة اسوان الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة «٥٧/٢» مدنى )
المبادئ المستخلصة
تنتقل ملكية الازاضى الأميرية الغير المزروعة طبقا للفقرة الثانية من المادة « ٥٧ » مدنى بمجرد البناء عليها بدون أخذ اذن الحكومة لاقامة هذا البناء
صور الصفحات ٢٣١–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

