حكم ص ٢٢٨–٢٣١
الشهادة الزور — أركانها — الشهادة أمام النيابة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة «٢٥٤» وما يليها عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يلزم لتكوين جريمة شهادة الزور المنصوص عنها فى المادة « ٢٥٤ » عقوبات وما يليها أن تحصل الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين وأن لا يرجع الشاهد عنها حتى يقفل باب المرافعة فلا عقاب بمقتضى المادة « ٢٥٤ » عقوبات حينئذ على من شهد بعد حلف اليمين زورا أمام النيابة أثناء تحقيق التهمة (١) (١) انظر حكم استئناف محكمة طنطا الابتدائية فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٧ ( القضاء سنة رابعة صحيفة ٢٣٦ )
صور الصفحات ٢٢٨–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

