شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٨–٢٣١

الشهادة الزور — أركانها — الشهادة أمام النيابة

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — جلسة الجنح
التاريخ
حكم رقيم ١٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المواد
(المادة «٢٥٤» وما يليها عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يلزم لتكوين جريمة شهادة الزور المنصوص عنها فى المادة « ٢٥٤ » عقوبات وما يليها أن تحصل الشهادة أمام المحكمة بعد حلف اليمين وأن لا يرجع الشاهد عنها حتى يقفل باب المرافعة فلا عقاب بمقتضى المادة « ٢٥٤ » عقوبات حينئذ على من شهد بعد حلف اليمين زورا أمام النيابة أثناء تحقيق التهمة (١) (١) انظر حكم استئناف محكمة طنطا الابتدائية فى ٢٧ مارس سنة ١٨٩٧ ( القضاء سنة رابعة صحيفة ٢٣٦ )

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 231
صفحة 228

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا