شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٢٦–٢٢٨

(١) الانتخابات — مجلس المديرية — غياب أحد المندوبين — اعلان انتهاء لجنة الانتخاب من عملها / (٢) الانتخابات — مجلس المديرية — شروط الانتخاب — دفع أموال أميرية عن عقارات أو أطيان — التكليف

المحكمة
محكمة بنى سويف الاهلية — الجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠
المواد
( (١) المادة «٢٨» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ ؛ (٢) المادة «١٢/٣» من القانون النظامى الصادر سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ لسنة ١٩٠٩ )

المبادئ المستخلصة

(١) يجوز للجنة المشكلة لادارة عملية الانتخاب ان تقرر بانتهاء أخذ الاصوات وتعلن أسماء الأعضاء الذين وقع عليهم الانتخاب قبل الميعاد المحدد لذلك فى المادة « ٢٨ » من قانون الانتخاب الصادر فى اول مايو سنة ١٨٨٣ ولو كان أحد المندوبين غائبا ولم يعط رأيه اذا تحقق لها عدم استطاعته الحضور لكونه مريضا (٢) اذا طعن شخص فى صحة انتخاب عضو لمجلس المديرية مرتكنا على أن جزءا من الارض التى يدفع عنها هذا العضو المال المقرر لانتخابه ليس مكلفا باسمه وأن الاموال الاميرية كان يدفعها غيره باسم نفسه فذلك لايمنع من أن يكون هذا العضو مالكا لهذا الجزء وتحتسب له الأموال الأميرية التى كانت تدفع عنه عند تقدير الأموال الاميرية اللازمة لانتخابه طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون النظامى الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ لسنة ١٩٠٩

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 226

صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا