(١) الانتخابات — مجلس المديرية — غياب أحد المندوبين — اعلان انتهاء لجنة الانتخاب من عملها / (٢) الانتخابات — مجلس المديرية — شروط الانتخاب — دفع أموال أميرية عن عقارات أو أطيان — التكليف
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الاهلية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( (١) المادة «٢٨» من قانون الانتخاب الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ ؛ (٢) المادة «١٢/٣» من القانون النظامى الصادر سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ لسنة ١٩٠٩ )
المبادئ المستخلصة
(١) يجوز للجنة المشكلة لادارة عملية الانتخاب ان تقرر بانتهاء أخذ الاصوات وتعلن أسماء الأعضاء الذين وقع عليهم الانتخاب قبل الميعاد المحدد لذلك فى المادة « ٢٨ » من قانون الانتخاب الصادر فى اول مايو سنة ١٨٨٣ ولو كان أحد المندوبين غائبا ولم يعط رأيه اذا تحقق لها عدم استطاعته الحضور لكونه مريضا (٢) اذا طعن شخص فى صحة انتخاب عضو لمجلس المديرية مرتكنا على أن جزءا من الارض التى يدفع عنها هذا العضو المال المقرر لانتخابه ليس مكلفا باسمه وأن الاموال الاميرية كان يدفعها غيره باسم نفسه فذلك لايمنع من أن يكون هذا العضو مالكا لهذا الجزء وتحتسب له الأموال الأميرية التى كانت تدفع عنه عند تقدير الأموال الاميرية اللازمة لانتخابه طبقا للفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة من القانون النظامى الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ لسنة ١٩٠٩
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

