شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٢١–٢٢٦

(١) الانتخابات — مجلس المديرية — العربان — الجنسية / (٢) الانتخابات — شروط الانتخاب — الاموال الاميرية — حكم نزع الملكية

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية
التاريخ
حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠
المواد
( (١) الفقرتان الاولى والثانية من المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ ؛ (٢) المادة «١٢/٣» من القانون النظامى الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ )

المبادئ المستخلصة

(١) العربان مصريون طبقا لنص المادتين الاولى والثانية من الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ بقطع النظر عن اعفائهم من بعض واجبات مفروضة على الأمة عموما ويجوز بناء على ذلك انتخابهم أعضاء لمجالس المديريات (٢) لم يكن حكم نزع الملكية الا عبارة عن تصريح بالبيع فقط فلا يخرج الملك عن صاحبه وبناء على ذلك يصح أن يكون عضوا لمجالس المديريات كل شخص كان قائما بدفع أموال أميرية قيمتها خمسون جنيها مصريا سنويا لمدة سنتين طبقا للفقرة الثالثة من المادة « ١٢ » من القانون النظامى الصادر فى اول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ ولو صدر وقت انتخابه حكم بنزع ملكيته من العقارات التى كان يدفع عنها الاموال مالم يكن قد رسى مزادها على شخص يريد شراءها

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 221

صور الصفحات ٢٢١–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا