حكم ص ٢٢١–٢٢٦
(١) الانتخابات — مجلس المديرية — العربان — الجنسية / (٢) الانتخابات — شروط الانتخاب — الاموال الاميرية — حكم نزع الملكية
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — الجلسة المدنية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( (١) الفقرتان الاولى والثانية من المادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ ؛ (٢) المادة «١٢/٣» من القانون النظامى الصادر فى أول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ )
المبادئ المستخلصة
(١) العربان مصريون طبقا لنص المادتين الاولى والثانية من الامر العالى الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٠٠ بقطع النظر عن اعفائهم من بعض واجبات مفروضة على الأمة عموما ويجوز بناء على ذلك انتخابهم أعضاء لمجالس المديريات (٢) لم يكن حكم نزع الملكية الا عبارة عن تصريح بالبيع فقط فلا يخرج الملك عن صاحبه وبناء على ذلك يصح أن يكون عضوا لمجالس المديريات كل شخص كان قائما بدفع أموال أميرية قيمتها خمسون جنيها مصريا سنويا لمدة سنتين طبقا للفقرة الثالثة من المادة « ١٢ » من القانون النظامى الصادر فى اول مايو سنة ١٨٨٣ كما عدل بالمادة الاولى من قانون نمرة ٢٢ سنة ١٩٠٩ ولو صدر وقت انتخابه حكم بنزع ملكيته من العقارات التى كان يدفع عنها الاموال مالم يكن قد رسى مزادها على شخص يريد شراءها
صور الصفحات ٢٢١–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

