شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٩–٢٢١

الحارس القضائى — تعيينــه — الدعوى المنظورة — الحكم السابق فى الموضوع — تعيين الحارس القضائى — الاختصاص

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية
التاريخ
حكم رقيم ١٢ يناير سنة ١٩١٠
المواد
(المادة «٤٩١» مدنى والمادة «٢٨» مرافعات )

المبادئ المستخلصة

ان سلطة تعيين حارس قضائى التى أجازها القانون فى المــادة « ٤٩١ » مدنى للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى هى سلطة استثنائيــة للقاعدة الأصلية المنصوص عنها فى المــادة « ٢٨ » مرافعات التى تجيز للقاضى الجزئى مثل هذه السلطة فى الاحوال المستعجلة فلا يجوز للمحكمة الابتدائية اذا أن تعين حارسا قضائيا بعــد الفصل منهــا فى موضوع الدعوى لان المــادة « ٤٩١ » مدنى لاتنطبق الا فى حالة تقــديم الطلب بتعيينه أثناء السير فى الدعوى (١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 221
صفحة 219

صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا