حكم ص ٢١٩–٢٢١
الحارس القضائى — تعيينــه — الدعوى المنظورة — الحكم السابق فى الموضوع — تعيين الحارس القضائى — الاختصاص
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٢ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة «٤٩١» مدنى والمادة «٢٨» مرافعات )
المبادئ المستخلصة
ان سلطة تعيين حارس قضائى التى أجازها القانون فى المــادة « ٤٩١ » مدنى للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى هى سلطة استثنائيــة للقاعدة الأصلية المنصوص عنها فى المــادة « ٢٨ » مرافعات التى تجيز للقاضى الجزئى مثل هذه السلطة فى الاحوال المستعجلة فلا يجوز للمحكمة الابتدائية اذا أن تعين حارسا قضائيا بعــد الفصل منهــا فى موضوع الدعوى لان المــادة « ٤٩١ » مدنى لاتنطبق الا فى حالة تقــديم الطلب بتعيينه أثناء السير فى الدعوى (١)
صور الصفحات ٢١٩–٢٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

