حكم ص ٢١٧–٢١٩
الرسوم القضائية — كيفية تقديرها — التصديق على القسمة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١١ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ٢ / ٥ » من لائحة الرسوم القضائية الصادرة فى ٧ اكتوبر سنة ١٨٩٧ والمادة « ٤٥٦ » مدنى )
المبادئ المستخلصة
تقدر رسوم دعوى طلب التصديق على القسمة الاختيارية التى يكون أحد الشركاء فيها قاصرا عملا بالمــادة «٤٥٦» مدنى باعتبار قيمة جميع العقار المقسوم طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المــادة الثانية من لائحة الرسوم القضائية الصادرة فى ٧ اكتوبر سنة ١٨٩٧
صور الصفحات ٢١٧–٢١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

