الاعلان بواسطة المندوب — البيانات المهمل ذكرها — تأثير ذلك
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — دائرة ثانية (وردت فى ديباجة الحكم لا فى كتلة العنوان)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادتان « ١٣ و ٢٢ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
لم يحتو اعلان الحكم الحاصل بواسطة مندوب طبقا للمــادة « ١١ » مرافعات على البيانات المنصوص عليها فى المــادتين « ١٣ و ٢٢ » مرافعات فلم يذكر بالأصل والصورة حضور شاهدين ولم يوقع على الصورة منهما أو يضعا عليها أختامهما بل وقعا على أصل الاعلان فتمسك الذى صــدر الحكم ضــده ببطلان الاعلان ولكنه اعترف باعلان الحكم اليه والمحكمة قررت : — أولا — ان البيانات المنصوص عليها فى المــادتين « ١٣ و ٢٢ » مرافعات لم يكن الغرض منها الا اثبات حصول الاعلان فاذا أهمــل ذكرها فلا يســتوجب ذلك الابطلانا نسبيا يزيله الاعتراف بحصول الاعلان ثانيا — انه وان وجب أن يحتوى الاصل والصورة على جميع البيانات المطــلوبة قانونا والا كان العمل لاغيا الا أن السهو أو الخطــأ الحاصل فى أصل الاعلان أو الصورة انمــا يستوجب البطلان اذا لم يمكن تداركه بواسطة أصل الاعلان وان حضور الشاهدين وقت الاعلان يمكن أن يستفاد من توقيعهما على أصل الاعلان (١)
صور الصفحات ٢١٣–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

