شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢١٣–٢١٧

الاعلان بواسطة المندوب — البيانات المهمل ذكرها — تأثير ذلك

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — دائرة ثانية (وردت فى ديباجة الحكم لا فى كتلة العنوان)
التاريخ
حكم رقيم ١٠ يناير سنة ١٩١٠
المواد
( المادتان « ١٣ و ٢٢ » مرافعات )

المبادئ المستخلصة

لم يحتو اعلان الحكم الحاصل بواسطة مندوب طبقا للمــادة « ١١ » مرافعات على البيانات المنصوص عليها فى المــادتين « ١٣ و ٢٢ » مرافعات فلم يذكر بالأصل والصورة حضور شاهدين ولم يوقع على الصورة منهما أو يضعا عليها أختامهما بل وقعا على أصل الاعلان فتمسك الذى صــدر الحكم ضــده ببطلان الاعلان ولكنه اعترف باعلان الحكم اليه والمحكمة قررت : — أولا — ان البيانات المنصوص عليها فى المــادتين « ١٣ و ٢٢ » مرافعات لم يكن الغرض منها الا اثبات حصول الاعلان فاذا أهمــل ذكرها فلا يســتوجب ذلك الابطلانا نسبيا يزيله الاعتراف بحصول الاعلان ثانيا — انه وان وجب أن يحتوى الاصل والصورة على جميع البيانات المطــلوبة قانونا والا كان العمل لاغيا الا أن السهو أو الخطــأ الحاصل فى أصل الاعلان أو الصورة انمــا يستوجب البطلان اذا لم يمكن تداركه بواسطة أصل الاعلان وان حضور الشاهدين وقت الاعلان يمكن أن يستفاد من توقيعهما على أصل الاعلان (١)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 217
صفحة 213

صور الصفحات ٢١٣–٢١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا