حكم ص ٢١١–٢١٣
الوصية — شروطها — التصرف المعتبر وصية
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
باع والد لولده قطعة أرض فى مقابل مائتى جنيه بمقتضى عقد مسجل وتحرر بينهما فى الوقت نفســه عقد آخر اتفقا فيه على أن لايضع الولد يده على المبيع الا بعد وفاة والده وأن يقوم بخدمته وطاعته فان أخل بشئ من ذلك فلا حق له فى وضع يده على الارض المبيعة له والمحكمة قررت : — اعتبار التصرف الحاصل بينهما وصية وأن للوالد حق الرجوع فيها بناء على ذلك (١)
صور الصفحات ٢١١–٢١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

