مبدأ « قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » — السند — الحكم القاضى بالدفع — الدعوى بالتزوير المرفوعة بعد من المدعى المدنى — « اختيار أحد الطريقين يمنع من الرجوع الى الاٰخر »
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الاهلية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٦ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادة « ٢٣٢ » مدنى والمادة « ٢٣٩ » جنايات )
المبادئ المستخلصة
رفع زيد عدة قضايا على عمرو وبكر مطالبا اياهما بدفع مبالغ معينة بمقتضى ســندات فقدما مخالصات عنها وأنكر زيد صدورها منه ولكنه لم يفلح وحكمت المحكمة لغير صالحــه بالنسبة لهمــا . وكذلك رفع بكر دعواه على زيد مطالبا اياه بمبلغ بمقتضى ســند طعن زيد فيه بالتزوير ولكن على غير طائل وصــدر حكم المحكمة عليه لصالح بكر فرفع زيد دعوى جنحه مباشرة على عمرو وبكر بالنسبة لتزوير المخالصات والسند واستعمالها والمحكمة قررت : — أولا — ان مبدأ «قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا» المنصوص عنه فى المــادة « ٢٣٢ » مدنى لايمنع من اقامة الدعوى العمومية مباشرة لان الاحكام المدنية فصلت فى حقوق مختلف موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الحق المطلوب فى الدعوى الجنائية كما أن الاخصام مختلفة بسبب وجود المدعى العمومى خصما فى الدعوى الجنائية ثانيا — ولكن يرفض طلب المدعى المدنى فى هذه القضــية بالنســبة للتعويض تطبيقا لمبدأ « قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا» لان التعويض الذى يدعيه ما هو الا قيمة السندات التى صدرت فيها الاحكام المدنية والغرامات التى حكم بها بسبب انكاره المخالصات والطعن بالتزوير فى السند المقدم فى تلك الدعاوى المدنية ثالثا — ان المــادة «٢٣٩» جنايات لاتمنع من اقامة الدعوى العمومية مباشرة لانها انمــا تنطبق فى حالة ما اذا كان موضوع الدعوى السابقــه المرفوعة أمام المحكمه المدنية المطالبة بتعويض الضرر الذى أصاب المدعى بسبب جريمة (١)
صور الصفحات ٢٠٦–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

