حكم ص ٢٠٤–٢٠٦
الوصية — شروطها — التصرف المعتبر وصية
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
باع شخص جزءا من منزل الى زوجتــه وبناته بمقتضى عقــد عرفى مسجل واشترط فيــه أنه تنازل عن الثمن المتفق عليه وأن الحصة المذكورة تبقى فى ملكيته وتحت حيازته لحين وفاته والمحكمة قررت : — أن هذا العقد يجب اعتباره عقد وصية لان التمليك فيــه مضاف الى ما بعــد الموت وبلا عوض وانه لكونه محررا لصالح بعض الورثة فهو غير نافــذ لعدم اجازته من باقى الورثة (١)
صور الصفحات ٢٠٤–٢٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

