شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٢–٢٠٤

الحكم — مشتملاته — الحكم بادانة الشريك ولو لم يعرف الفاعل الاصلى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠
المواد
( المادتان «١٤٩ و ٢٢٩» جنايات والمادة «٤٠» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اذا اتهم شخص بأنه شريك فى ارتكاب جريمة وجب بيــان هــذه الجريمــة فى الحكم ولو لم يعرف فاعلها الاصلى اذ لاوجــود لجريمــة الاشــتراك الا باثبات وجود الجريمة الأصلية

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 JANUARY 1910. MM. Bond (Pres.); Ahmad Moussa Bey, Ahmad Zulfikar Bey, Muhammad Safwat Bey, Soudan (JJ.) ; Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). FARID MIKHAIL EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE Judgment—Contents—Conviction of accessory when principal offender unknown. (C.Cr.Pr. arts. 149, 229 ; P.C. art. 40.) Where an accused is convicted as an accessory, the principal offence must be described in the judgment, although the principal offender is not known, for unless it is proved that a principal offence has been committed there can be no complicity.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 JANVIER 1910. MM. Bond (Prés.); Ahmed Moussa Bey, Ahmed Zulfikar Bey, Mohamed Safwat Bey, Soudan (C.C.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). FARID MIKHAIL EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC Jugement — Contenu — Auteur principal inconnu — Condamnation du complice. (C.I.C. art. 149 et 229 ; C.P. art. 40.) Lorsqu'un accusé est condamné comme complice, l'infraction principale doit être décrite dans le jugement, alors même que l'auteur principal n'est pas connu, car à moins qu'il ne soit prouvé qu'une infraction principale a été commise, il ne peut y avoir complicité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 204
صفحة 202
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا