حكم ص ٢٠٢–٢٠٤
الحكم — مشتملاته — الحكم بادانة الشريك ولو لم يعرف الفاعل الاصلى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادتان «١٤٩ و ٢٢٩» جنايات والمادة «٤٠» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اذا اتهم شخص بأنه شريك فى ارتكاب جريمة وجب بيــان هــذه الجريمــة فى الحكم ولو لم يعرف فاعلها الاصلى اذ لاوجــود لجريمــة الاشــتراك الا باثبات وجود الجريمة الأصلية
صور الصفحات ٢٠٢–٢٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

