شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ٢٠٠–٢٠٢

النقض — المســئلة المتعلقة بالموضوع — الجريمة المرتكبة ليــلا — الحكم — مشتملاته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠
المواد
(المادتان «١٤٩ و ٢٢٩» جنايات والمادة «٢٧٣/٤» عقوبات)

المبادئ المستخلصة

يعتــبر ظرف وقوع الجريمــة ليــلا من المسائل المتعلقــة بالموضــوع التى تفصل فيها نهائيا محكمــة الموضوع خصوصا وأنه لايوجــد تعريف قانونى «لليل» وبناء عليه فلا يعد من الاوجه الموجبــة لنقض الحكم القاضى بالادانة فى جريمة سرقة حصلت ليــلا طبقا للمــاده « ٢٧٣/٤ » عقوبات اذا لم يذكر فيــه ساعة ارتكاب الجريمة

Summary (English)

COURT OF CASSATION 22 JANUARY 1910. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zulfikar Bey, Ahmad Moussa Bey Muhammad Safwat Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). RIZK RIZK EL-LOBAIDY v. STATE REPRESENTATIVE Cassation—Question of fact—Offence committed at night—Judgment—Contents. (C.Cr.Pr. arts. 149, 229 ; P.C. art. 273 § 4.) The circumstance that an offence was committed at night is a question of fact to be finally decided by the Court which tries the case on the merits, especially as there is no legal definition of "night". It is not, therefore, a ground for quashing a judgment of conviction under art. 273 § 4 for theft by night, that it omits to state the hour at which the offence took place.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 22 JANVIER 1910 MM. Bond (Prés.); Ahmed Zulfikar Bey, Ahmed Moussa Bey, Mohamed Safwat Bey, Soudan (C.C.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). RIZK RIZK EL-LOBAIDY contre MINISTÈRE PUBLIC Cassation — Question de fait — Infraction commise la nuit — Mentions du jugement. (C.I.C. art. 149 et 229 ; C.P. art. 273 § 4.) La circonstance qu'une infraction fut commise la nuit est une question de fait, jugée souverainement par le tribunal statuant sur le fond, d'autant plus qu'il n'existe pas dans la loi de définition du mot « nuit ». Ne constitue donc pas un motif de cassation, le fait qu'un jugement de condamnation du chef de l'art. 273 § 4, pour vol commis la nuit, ne mentionne pas l'heure à laquelle l'infraction a eu lieu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 202
صفحة 200
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا