حكم ص ٢٠٠–٢٠٢
النقض — المســئلة المتعلقة بالموضوع — الجريمة المرتكبة ليــلا — الحكم — مشتملاته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادتان «١٤٩ و ٢٢٩» جنايات والمادة «٢٧٣/٤» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
يعتــبر ظرف وقوع الجريمــة ليــلا من المسائل المتعلقــة بالموضــوع التى تفصل فيها نهائيا محكمــة الموضوع خصوصا وأنه لايوجــد تعريف قانونى «لليل» وبناء عليه فلا يعد من الاوجه الموجبــة لنقض الحكم القاضى بالادانة فى جريمة سرقة حصلت ليــلا طبقا للمــاده « ٢٧٣/٤ » عقوبات اذا لم يذكر فيــه ساعة ارتكاب الجريمة
صور الصفحات ٢٠٠–٢٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

