حكم ص ١٩٥–٢٠٠
حقوق المدعى المدنى — رفع الدعوى مباشرة بعد صدور أمر الحفظ
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٢ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- (المادتان «٤٢ و ١٢٧» جنايات)
المبادئ المستخلصة
(١) كل مامن شأنه المساس بحقوق المدعى المدنى يجب أن يكون مبنيــا على نص صريح لاآتيا من طريق القياس (٢) لاتنطبق المــادة «٤٢» جنايات رغمــا عن عموم نصها الا فى حالة تحريك النيابة للدعوى العمومية فلا تأثير لهــا على الدعوى العمومية المرفوعة مباشرة من المدعى المدنى (٣) أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمــادة «٤٢» جنايات وان كانت سلطتها فى اصداره قضائية الا أنه لايمنع المدعى المدنى من رفع الدعوى العمومية مباشرة على خلاف الامر الصادر من قاضى التحقيق طبقا للمــادة « ١٢٧ » جنايات بأن لاوجــه لاقامة الدعوى اذ يمكن للمدعى المدنى أن يطعن فيــه حالة أنه لم يكن لديه طريق للطعن فى أمر الحفظ (١)
صور الصفحات ١٩٥–٢٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

