حكم ص ١٩٣–١٩٥
معنى عبارة « ضرب أو جرح » — المادة « ٢٠٠ » عقوبات — تفسيرها — الخنق
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يناير سنة ١٩١٠
- المواد
- ( المادة « ٢٠٠ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
تشمل عبارة « ضرب أو جرح » كل فعل يقع على الجسم ويكون له تأثير ظاهر أو باطن وعلى ذلك تنطبق المــادة «٢٠٠» عقوبات على حالة الضـغط على عنق المجنى عليه حتى يموت مختنقا
صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

