شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٩٣–١٩٥

معنى عبارة « ضرب أو جرح » — المادة « ٢٠٠ » عقوبات — تفسيرها — الخنق

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ١٥ يناير سنة ١٩١٠
المواد
( المادة « ٢٠٠ » عقوبات )

المبادئ المستخلصة

تشمل عبارة « ضرب أو جرح » كل فعل يقع على الجسم ويكون له تأثير ظاهر أو باطن وعلى ذلك تنطبق المــادة «٢٠٠» عقوبات على حالة الضـغط على عنق المجنى عليه حتى يموت مختنقا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 15 JANUARY 1910. MM. Bond (Pres.); Ahmad Zulfikar Bey, Ahmad Moussa Bey, Muhammad Safwat Bey, Soudan (JJ.); Muhammad Tewfik Nessim Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL-TANTAWY MUHAMMAD HERSH "Blows and wounds"—Meaning of expression—Art. 200 P.C.—Interpretation—Suffocation. (P.C. art. 200.) The expression "blows and wounds" includes an act committed on the surface of the body whether the effect of such act upon the body be external or internal, and, therefore, art. 200 P.C. may be applied to the act of pressing upon the throat of the victim which caused him to die of suffocation.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 15 JANVIER 1910 MM. Bond (Prés.); Ahmed Zulfikar Bey, Ahmed Moussa Bey, Mohamed Safwat Bey, Soudan (C.C.); Mohamed Tewfik Nessim Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL-TANTAWY MOHAMED HERSH « Coups et blessures » — Sens de l'expression — Art. 200 C.P. — Interprétation — Asphyxie. ( C.P. art. 200.) L'expression « coups et blessures » comprend un acte commis sur la surface du corps, que l'effet qui en est résulté sur le corps soit extérieur ou intérieur; l'art. 200 C. P. par conséquent est à bon droit appliqué au fait d'avoir exercé sur la gorge de la victime une pression qui a eu pour conséquence la mort par asphyxie.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 195
صفحة 193
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٣–١٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا