شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٩٢–١٩٣

الجريمة المستمرة — مبــدأ سريان المدة الطويلة بالنســبة لها — مشتملات الحكم — قانون القرعة العسكرية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٠٩
المواد
(المادة « ١٢١ » من قانون القرعــة العسكرية الصادر فى ٤ نوفــمبر سنة ١٩٠٢ والمادتان «١٤٩ و ٢٢٩» جنايات)

المبادئ المستخلصة

اسقاط الموظف العمومى لاسم شخص من كشوف القرعة يعد جريمة مستمرة ولكن يزول هذا الاعتبار اذا تجاوز هذا الشخص السن اللازم للاقتراع ويبتدئ حينئذ سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية من هــذا التاريخ وبنــاء عليه يجب أن يذكر فى الحكم القاضى بالادانة أن الدعوى العمومية لم تسقط بمضى المدة والا كان الحكم باطلا (١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 30 SEPTEMBER 1909. MM. Ahmad Talaat Bey (Pres.); Amin Aly Bey, Mena Ibrahim Bey, Caloyanni, Muhammad Safwat Bey (JJ.).; Muhammad Farid Eff. (State Rep.). MUHAMMAD ABD-EL-AAL v. STATE REPRESENTATIVE Continuous offence—Continuous character ceasing—Contents of judgment—Recruiting Law. (Recruiting Law of 4th Nov. 1902 art. 121; C.Cr. Pr. arts. 149, 229.) The wrongful omission by a public servant of the name of a person from the recruiting-lists is a continuous offence, but it ceases to be continuous when the person attains the age at which he is no longer liable to be called up for enlistment. The prescription of the public action runs, therefore, from that date, and consequently a judgment of conviction must shew, on pain of nullity, that the prescriptive period has not elapsed. (1) (1) Cf. Sum. Trib. Abou-Tig 12 February 1905 (O.B. VI, No. 80); cf. also Cass. 28 March 1908 (O.B. IX, No. 121).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 SEPTEMBRE 1909. MM. Ahmed Talaat Bey (Prés.); Amin Aly Bey, Mina Ibrahim Bey, Caloyanni, Mohamed Safwat Bey (C.C.); Mohamed Farid Effendi (M.P.). MOHAMED ABD-EL-AAL contre MINISTÈRE PUBLIC Délit continu — Cessation du caractère continu — Contenu du jugement — Loi sur le recrutement. (Loi sur le recrutement du 4 novembre 1902, art. 121 ; C.I.C. art. 149 et 229.) Le fait, par un fonctionnaire public, d'omettre à tort le nom d'une personne des listes de recrutement, constitue une infraction continue, mais elle cesse d'avoir cette qualité au moment où la personne atteint l'âge où elle ne peut plus être appelée en vue de son enrôlement. La prescription de l'action publique commence donc à courir à partir de cette date et, partant, le jugement de condamnation doit, à peine de nullité, indiquer que le délai de la prescription n'est pas écoulé. (1) (1) Cf. Trib. Som. Abou-Tig, 12 février 1905 (B.O. VI, N° 80) ; cf. aussi Cass. 28 mars 1908 (B.O. IX, N° 121).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 193
صفحة 192
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٩٢–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا