حكم ص ١٩٢–١٩٣
الجريمة المستمرة — مبــدأ سريان المدة الطويلة بالنســبة لها — مشتملات الحكم — قانون القرعة العسكرية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ سبتمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة « ١٢١ » من قانون القرعــة العسكرية الصادر فى ٤ نوفــمبر سنة ١٩٠٢ والمادتان «١٤٩ و ٢٢٩» جنايات)
المبادئ المستخلصة
اسقاط الموظف العمومى لاسم شخص من كشوف القرعة يعد جريمة مستمرة ولكن يزول هذا الاعتبار اذا تجاوز هذا الشخص السن اللازم للاقتراع ويبتدئ حينئذ سقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية من هــذا التاريخ وبنــاء عليه يجب أن يذكر فى الحكم القاضى بالادانة أن الدعوى العمومية لم تسقط بمضى المدة والا كان الحكم باطلا (١)
صور الصفحات ١٩٢–١٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

