حكم ص ١٨٨–١٩٢
النصب والاحتيال ــ بيع الشئ مرتين ــ الضرر ــ تواطؤ المشترى الثانى مع البائع
- المحكمة
- محكمة الجيزه الجزئية — بجلسة الجنح المنعقدة علنا
- التاريخ
- حكم رقيم ٥ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة «٢٩٣» عقوبات)
المبادئ المستخلصة
باع زيد حصة فى منزل الى عمرو الذى أهمل ولم يسجل عقده فتواطأ زيد مع خالد وباع له نفس الحصة وجعل تاريخ العقد سابقا على تاريخ البيع الاول الصادر لعمرو رفعت الدعوى العمومية على زيد بجريمة النصب والاحتيال بمقتضى المادة « ٢٩٣ » عقوبات والمحكمة قررت : ــ ان زيدا لم يرتكب جريمة النصب طبقا للمادة «٢٩٣» عقوبات ضد عمرو لانه كان مالكا للعين المبيعة وقت أن باعها له ولا ضد خالد لانه كان يعلم وقت أن اشترى أن زيدا لايملك ماباعه له
صور الصفحات ١٨٨–١٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

