قرار ص ١٨٦–١٨٨
قاضى الاحالة ــ محكمة الجنح ــ الاختلاف فى نوع الجريمة ــ قرار قاضى الاحالة باحالة المتهم على محكمة الجنايات بتهمة جنحة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة بالمحكمة المشار اليها
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة «١٢» من قانون تشكيل محاكم الجنايات نمرة ٤ لسنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر قضية جنحة مقدمة اليها باعتبار أنها جناية ثم قدمت هذه القضية الى قاضى الاحالة فرأى أنها جنحة فلا يتحتم عليه اعادتها للنيابة بل يجوز له احالة المتهم على محكمة الجنايات بتهمة جنحة (١) (حاشية) (١) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ٢٩ سبتمبر سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ١٣) وأيضا حكم محكمة النقض والابرام فى ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩ وحكم استئنافى محكمة بنى سويف الابتدائية فى ٢٦ نوفبر سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية سنة عاشرة عدد ١٠٧)
صور الصفحات ١٨٦–١٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

