شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٨٣–١٨٦

الاختصاص ــ الاوراق الادارية ــ دفاتر التكليف

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية بسراى المحكمة
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٩ مايو سنة ١٩٠٩
المواد
(المادة « ١٥ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)

المبادئ المستخلصة

دفاتر التكليف وان كانت فى الاصل من الاوراق الادارية المحضة المقصود بها تنظيم عملية جباية الاموال الا أنها أصبحت الآن دفاتر عموميه تهم جميع الملاك بسبب أن الحكومة أباحت أخذ صور رسمية منها لكل من يريد ذلك لتكون دليلا على الملك وبناء عليه فلا يكون نص المادة « ١٥ » من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ مانعا من اختصاص هذه المحاكم فى الحكم بالزام الحكومة بنقل التكليف لاسم المدعى مع دفع تعويض له فى حالة تأخيرها فى التنفيذ ويجوز لها أيضا الزام الحكومة بدفع تعويض نظير امتناعها عن نقل التكليف بدون سبب مقبول (١) (حاشية) وهذا تأييدا لحكم محكمة أسيوط الجزئية الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٩٠٩ برئاسة حضرة محمد بسيونى بك القاضى (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٥٨) الذى قضى بعكس ذلك . وأيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢١ ابريل سنة ١٨٩٢ (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة الجزء السابع عشر صحيفة ١٨٦ ومجموعة الاحكام المختلطة سنة رابعة صحيفة ٢٤٢) . وأيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثالثة عشرة صحيفة ٢٩٤)

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT (Judgment on appeal) 19 MAY 1909. MM. Osman Ghaleb Bey (Pres.); Muhammad Safwat Effendi, Amin Zaki Effendi (JJ.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. MUHAMMAD MURTAGY EFFENDI Jurisdiction—Administrative acts—Mukallafa (Decree of Reorganisation of the Native Tribunals of 14 June 1883, art. 15.) Although the mukallafas were originally administrative records kept for the purposes of taxation, yet they have now come to be public registers of importance to all landed proprietors from the fact that the Government allows extracts from them to be given to all who apply for them for the purpose of proving title to land. The Court is, therefore, not debarred by art. 15 of the Decree of Reorganisation of the 14th June 1883 from ordering the Government to transfer the taklif into the name of the plaintiff, and may order the payment of damages in case of delay in complying with the order, and may also condemn the Government in damages for having refused without sufficient cause to transfer the taklif. (1) (1) Upholding Sum. Trib. Assiut, 22 March 1909—Muhammad Bassiouny Bey (J.). Cf. contra, App. 24 April 1907 (O.B. IX No. 58). Cf. also Mixed Court of Appeal 21 April 1892 (R.O. XVII. p. 186, and B.L.J. IV, p. 242); and Mixed Court of Appeal 9 May 1901 (B.L.J. XIII, p. 294.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT (Jugement en appel.) 19 MAI 1909. MM. Osman Ghaleb Bey (Prés.) ; Mohamed Safwat Eff., Amin Zaki Eff. (J.J.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre MOHAMED MOURTAGI EFF. Compétence—Actes administratifs—Moukallafa. (Décret portant Réorganisation des Tribunaux Indigènes du 14 juin 1883, art. 15.) Bien que les moukallafas fussent à l'origine des documents administratifs tenus en vue de la perception des impôts, ils sont néanmoins devenus aujourd'hui des registres publics importants pour tous les propriétaires fonciers par le fait que le gouvernement permet qu'on en délivre des extraits à tous ceux qui en font la demande dans le but de prouver leurs droits de propriété. Les tribunaux ne sont donc pas incompétents, par application de l'art. 15 du Décret de réorganisation du 14 juin 1883, pour ordonner au gouvernement d'opérer la mutation du taklif au nom du demandeur, et ils peuvent ordonner le paiement de dommages-intérêts en cas de retard à se conformer aux prescriptions du jugement ; ces tribunaux peuvent, en outre, condamner le gouvernement à des dommages-intérêts pour avoir refusé, sans motif suffisant, d'opérer la mutation du taklif. (¹) (¹) Confirmant Trib. Som. Assiout 22 mars 1909 ; Mohamed Bassiouny Bey (J.). Cf. contrà, App. 24 avril 1907 (B.O. IX, N° 58). Cf. aussi Cour d'appel mixte 21 avril 1892 (R.O. XVII, p. 186 et B.L.J. IV p. 242) ; et Cour d'appel mixte 9 mai 1901 (B.L.J. XIII. p. 294).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 186
صفحة 183
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٨٣–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا