الاختصاص ــ الاوراق الادارية ــ دفاتر التكليف
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية بسراى المحكمة
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٩ مايو سنة ١٩٠٩
- المواد
- (المادة « ١٥ » من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣)
المبادئ المستخلصة
دفاتر التكليف وان كانت فى الاصل من الاوراق الادارية المحضة المقصود بها تنظيم عملية جباية الاموال الا أنها أصبحت الآن دفاتر عموميه تهم جميع الملاك بسبب أن الحكومة أباحت أخذ صور رسمية منها لكل من يريد ذلك لتكون دليلا على الملك وبناء عليه فلا يكون نص المادة « ١٥ » من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة فى ١٤ يونيه سنة ١٨٨٣ مانعا من اختصاص هذه المحاكم فى الحكم بالزام الحكومة بنقل التكليف لاسم المدعى مع دفع تعويض له فى حالة تأخيرها فى التنفيذ ويجوز لها أيضا الزام الحكومة بدفع تعويض نظير امتناعها عن نقل التكليف بدون سبب مقبول (١) (حاشية) وهذا تأييدا لحكم محكمة أسيوط الجزئية الصادر فى ٢٢ مارس سنة ١٩٠٩ برئاسة حضرة محمد بسيونى بك القاضى (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٤ ابريل سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسمية سنة تاسعة عدد ٥٨) الذى قضى بعكس ذلك . وأيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٢١ ابريل سنة ١٨٩٢ (المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة الجزء السابع عشر صحيفة ١٨٦ ومجموعة الاحكام المختلطة سنة رابعة صحيفة ٢٤٢) . وأيضا حكم محكمة الاستئناف المختلطة فى ٩ مايو سنة ١٩٠١ (مجموعة الاحكام المختلطة سنة ثالثة عشرة صحيفة ٢٩٤)
صور الصفحات ١٨٣–١٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

