حكم ص ١٨١–١٨٣
(١) الزوجية ــ صحتها ــ الاهلية / (٢) المجلس الحسبى ــ الاجراآت ــ الحجر ــ حضور الشخص المطلوب الحجر عليه
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( (٢) المادة « ١٤ » من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ )
المبادئ المستخلصة
(١) يكون زواج المسلمة التى من رعايا الحكومة المحلية صحيحا اذاحصل طبقا لقانون أحوالها الشخصية التابعة له وقت عقد الزواج (٢) الغرض من المادة «١٤» من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ هو بيان الاجراآت التى يتوصل بها المجلس الحسبى الى التحقق من سفه المطلوب الحجر عليه أو جنونه سواء كان ذلك باحضاره أمام المجلس ان أمكن أو بغير ذلك مما يتراءى له (١) (حاشية) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٩ مارس سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٠٦) وأيضا حكم محكمة أسيوط الابتدائية فى ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٠١ الذى تأيد بحكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٦٥) .
صور الصفحات ١٨١–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

