شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٨١–١٨٣

(١) الزوجية ــ صحتها ــ الاهلية / (٢) المجلس الحسبى ــ الاجراآت ــ الحجر ــ حضور الشخص المطلوب الحجر عليه

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المواد
( (٢) المادة « ١٤ » من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ )

المبادئ المستخلصة

(١) يكون زواج المسلمة التى من رعايا الحكومة المحلية صحيحا اذاحصل طبقا لقانون أحوالها الشخصية التابعة له وقت عقد الزواج (٢) الغرض من المادة «١٤» من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ هو بيان الاجراآت التى يتوصل بها المجلس الحسبى الى التحقق من سفه المطلوب الحجر عليه أو جنونه سواء كان ذلك باحضاره أمام المجلس ان أمكن أو بغير ذلك مما يتراءى له (١) (حاشية) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٢٩ مارس سنة ١٨٩٨ (القضاء سنة خامسة صحيفة ٣٠٦) وأيضا حكم محكمة أسيوط الابتدائية فى ٢٣ سبتمبر سنة ١٩٠١ الذى تأيد بحكم محكمة الاستئناف فى ٢٣ ديسمبر سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة رابعة عدد ٦٥) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 183
صفحة 181

صور الصفحات ١٨١–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا