حكم ص ١٧٦–١٨١
الشفعة ــ اعتبار الشفيع مالكا من يوم الطلب ــ الثمرة ــ فوائد الثمن ــ
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٩ ديسـمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- (قانون الشفعة فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١)
المبادئ المستخلصة
يعتبر الشفيع الذى حكم له بأحقيته فى الشفعة مالكا للعين المشفوع فيها من يوم طلبه الاخذ بها فاذا استمر المشترى واضعا يده عليها بعد الطلب فهو مسئول قبل الشفيع عن ثمرتها من يوم الطلب الى يوم التسليم مع مراعاة خصم مايقابل أتعاب ومصاريف الادارة وفوائد ثمن المبيع من يوم طلب الأخذ بالشفعة الى يوم دفعه (١) (حاشية) (١) راجع حكم محكمة مينا القمح الجزئية فى ٢٩ نوفبر سنة ١٩٠٦ (المجموعة الرسمية سنة ثامنة عدد ٣٣) وأيضا حكم محكمة الاقصر الجزئية فى ٣١ مايو سنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية سنة احدى عشر عدد ١٠)
صور الصفحات ١٧٦–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

