شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٧٥–١٧٦

ردالقضاة ــ الاسباب ــ الشكوى ضد قاض الى الجهة المختصة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة « ٣٠٩ » مرافعات )

المبادئ المستخلصة

مجرد الشكوى المرفوعة من أحد الخصوم فى حق القاضى الى الجهة المختصة بالنسبة الى بعض قضايا سابقة كان طرفا فيها لايكون سببا موجبا لرد القاضى المذكور الا أنه اذا ثبت أن القاضى تأثر من هذه الشكوى فيجوز رده بناء على ذلك ولو كان هذا القاضى أظهر استقلاله فى القضايا السابقة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 21 DECEMBER 1909. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Perry, Muhammad Mehrez Bey (JJ.). Challenge—Grounds—Complaint against judge to authorities. (C.C.C.Pr. art. 309.) The mere fact that a party to an action has complained to the authorities of the conduct of the judge in regard to former actions in which the party was concerned, is not a valid ground for challenging the judge. If, however, it is proved that the attitude of the judge towards the party has been affected by such complaint, the challenge will be allowed, even although the judge has shewn no partiality in the former actions.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 21 DÉCEMBRE 1909. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Perry, Mohamed Mehrez Bey (C.C.). Récusation — Moyens — Plainte aux autorités contre le juge. (C.P.C.C. art. 309.) Le simple fait qu'une partie dans une action s'est plainte aux autorités de la conduite du juge relativement à des actions antérieures dans lesquelles elle était intéressée, n'est pas un moyen valable de récusation. Mais s'il est établi que l'attitude du juge envers la partie a été influencée par la plainte, la récusation sera admise, alors même que dans les actions antérieures le juge avait jugé sans partialité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 176
صفحة 175
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا