حكم ص ١٧٥–١٧٦
ردالقضاة ــ الاسباب ــ الشكوى ضد قاض الى الجهة المختصة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الاهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٣٠٩ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
مجرد الشكوى المرفوعة من أحد الخصوم فى حق القاضى الى الجهة المختصة بالنسبة الى بعض قضايا سابقة كان طرفا فيها لايكون سببا موجبا لرد القاضى المذكور الا أنه اذا ثبت أن القاضى تأثر من هذه الشكوى فيجوز رده بناء على ذلك ولو كان هذا القاضى أظهر استقلاله فى القضايا السابقة
صور الصفحات ١٧٥–١٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

