شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٧٢–١٧٥

صورية العقد ــ استعارة اسم الغير ــ الاثبات بالبينة ــ الغش

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

اشترى زيد أرضا معينة بمقتضى عقد بالكتابة وجعلها باسم ابنه عمرو تهريبا لها من دائنيه ثم أراد عمرو حرمان أبيه من هذه الارض فتواطأ مع خالد وباعها له رفع زيد دعواه ضدهما طالبا تثبيت ملكيته لها والمحكمة قررت : ــ أولا ــ أنه يجوز لزيد أن يثبت صورية العقد بالبينة (١) ثانيا ــ أنه اذا أثبت ذلك يجوز أن يقضى له بملكيته لهذه الارض بقطع النظر عما فى عمله من الغش (حاشية) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى أول مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٤٨) وأيضا حكم محكمة الاستئناف فى أول يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسميه سنة ثامنة عدد ٩٩)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 21 DECEMBER 1909. MM. Muhammad Magdi Bey (Pres.); Aly Zulfikar Bey, Alston (JJ.). SHEIKH HAFEZ EL-MARASY v. EL-SAYED MUHAMMAD EL-BADRAWY AND ANOTHER Simulation—Prête-nom—Oral proof—Fraud. By a contract in writing certain lands were transferred to A in the name of his son B, B's name being used in order to protect the property acquired from the claims of A's creditors. B, in connivance with C, and in order to deprive A of the property, disposed of it in favour of C. In an action by A against B and C claiming to be declared owner of the property, Held, (1) that A might prove orally that the contract was simulated; (1) (2) that A might, notwithstanding his fraud, be declared owner of the property. (1) Cf. App. 1 March 1900 (O.B. II, p. 48); App. 1 January 1907 (O.B. VIII, No. 99).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 21 DÉCEMBRE 1909. MM. Mohamed Magdi Bey (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Alston (C.C.). SHEIKH HAFEZ EL-MARASY contre EL-SAYED MOHAMED EL-BADRAWY ET AUTRE Simulation — Prête-nom — Preuve par témoins — Fraude. Par contrat rédigé par écrit certains terrains furent transférés à A mais portés au nom de son fils B, qui prêta son nom afin de protéger les terrains acquis contre les réclamations des créanciers de A. B, par collusion avec C et dans le but de dépouiller A de sa propriété, aliéna les terrains au profit de C. Dans une action intentée par A contre B et C afin de se voir reconnu propriétaire des terrains, Il fut jugé : (1) que A pouvait prouver par témoins que le contrat avait été simulé ; (¹) (2) que A pouvait, nonobstant sa fraude, être déclaré propriétaire des terrains. (¹) Cf. App. 1er mars 1900 (B.O. II, p. 48) ; App. 1er janvier 1907 (B.O. VIII, N° 99).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 175
صفحة 172
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٢–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا