حكم ص ١٧٢–١٧٥
صورية العقد ــ استعارة اسم الغير ــ الاثبات بالبينة ــ الغش
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
اشترى زيد أرضا معينة بمقتضى عقد بالكتابة وجعلها باسم ابنه عمرو تهريبا لها من دائنيه ثم أراد عمرو حرمان أبيه من هذه الارض فتواطأ مع خالد وباعها له رفع زيد دعواه ضدهما طالبا تثبيت ملكيته لها والمحكمة قررت : ــ أولا ــ أنه يجوز لزيد أن يثبت صورية العقد بالبينة (١) ثانيا ــ أنه اذا أثبت ذلك يجوز أن يقضى له بملكيته لهذه الارض بقطع النظر عما فى عمله من الغش (حاشية) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى أول مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ثانية صحيفة ٤٨) وأيضا حكم محكمة الاستئناف فى أول يناير سنة ١٩٠٧ (المجموعة الرسميه سنة ثامنة عدد ٩٩)
صور الصفحات ١٧٢–١٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

