حكم ص ١٦٧–١٧٢
التنبيه ــ مشتملاته ــ المبلغ الخالى عن النزاع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٣٨٤ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
يجب أن يكون التنبيه المنصوص عنه فى المادة «٣٨٤» مرافعات مشتملا على تعيين المبلغ المراد التنفيذ لاجله بشكل خال عن النزاع والاكان باطلا
صور الصفحات ١٦٧–١٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

