شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٧

الدفع بعدم الاختصاص ــ العقار الموقوف ــ التقسيط المقدم فى الدعوى ــ ايقاف الدعوى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية — محكمة استئناف مصر الأهلية
التاريخ
حكم رقيم ٦ ديسمبر سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

المحاكم الأهلية ليست ملزمة أن توقف النظر فى دعوى مقامة أمامها بشأن عقار لمجرد ادعاء خصم أن ذلك العقار موقوف لحين الفصل فى هذا النزاع من المحكمة الشرعية الا اذا قدم مدعى الوقف حجة وقفية ظاهر عليها أنها حررت وسجلت طبقا للائحة المحاكم الشرعية الصادرة فى ٢٧ مايو سنة ١٨٩٧ . وأما التقسيط فليس بحجة رسمية الا أن المحاكم الأهلية ملزمة بايقاف الدعوى اذا قدم وكان تاريخه سابقا لصدور اللائحة المذكورة لجواز أن المحاكم الشرعية تعتبره كافيا لاثبات الوقف

Summary (English)

COURT OF APPEAL 6 DECEMBER 1909. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Ahmad Mousa Bey, Mena Ibrahim Bey (JJ.). H.H. PRINCE OMAR TOUSOUN PASHA AND ANOTHER v. WAKF ADMINISTRATION AND OTHERS Objection to jurisdiction—Property subject to wakf—Taqsyt produced—Adjournment. Where in the course of an action before the Native Tribunals one of the parties claims that the immovable in dispute is wakf property, the Court is not obliged to adjourn the hearing of the action pending a decision on this point by the Mehkemeh Sharia, unless the party produces to the Court a hodget which appears to have been made and transcribed in accordance with the Regulations of the 27th May 1897. A taqsyt is not such a hodget, but if it is earlier in date than the above-mentioned Regulations, the Court must adjourn the hearing, since the Mehkemeh Sharia may consider it a sufficient proof of the wakf.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 6 DÉCEMBRE 1909. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Ahmed Mousa Bey, Mina Ibrahim Bey (C.C.). S. A. LE PRINCE OMAR TOUSOUN PACHA ET AUTRES contre ADMINISTRATION DES WAKFS ET AUTRES Compétence — Question préjudicielle — Immeuble constitué en wakf—Taqsyt présenté— Ajournement. Lorsqu'au cours d'une action devant les tribunaux indigènes l'une des parties prétend que l'immeuble dont s'agit est un bien wakf, le tribunal n'est pas tenu à surseoir à l'audition de l'affaire pour qu'une décision soit rendue sur cette question par le Mehkémeh Charieh, à moins que la partie ne lui présente un hodget qui paraît avoir été consenti et transcrit conformément au Règlement du 27 mai 1897. Un taksyt n'est pas un pareil hodget, cependant s'il est antérieur au Règlement susdit, le tribunal doit surseoir, parce que le Mehkémeh Charieh pourrait décider que l'acte constitue une preuve suffisante du wakf.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا