حكم ص ١٦٢–١٦٥
التملك بمضى المدة — الطريق العام — الافعال الدالة على وضع اليد بطريقة ظاهرة ومستمرة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهليه)
- التاريخ
- حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٧٦ » مدنى )
المبادئ المستخلصة
مجرد استعمال قطعة ارض لمرور العامة لايكفى لجعلها طريقا عاما ويجب على الحكومة اذا ادعت أن قطعة أرض صارت بمضى المدة طريقا عاما ودخلت ضمن الاملاك المخصصة للمنافع العامة ان تثبت وضع يدها عليها المدة القانونية بطريقة ظاهرة ومستمرة كأن تثبت مثلا أنها رصفت هذه الارض أو جعلت فيها مماشى أو غرست أشجارا أو مدت أنابيب الغاز أو أقامت عليها المصابيح (١)
صور الصفحات ١٦٢–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

