شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٦٢–١٦٥

التملك بمضى المدة — الطريق العام — الافعال الدالة على وضع اليد بطريقة ظاهرة ومستمرة

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهليه)
التاريخ
حكم رقيم أول ديسمبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة « ٧٦ » مدنى )

المبادئ المستخلصة

مجرد استعمال قطعة ارض لمرور العامة لايكفى لجعلها طريقا عاما ويجب على الحكومة اذا ادعت أن قطعة أرض صارت بمضى المدة طريقا عاما ودخلت ضمن الاملاك المخصصة للمنافع العامة ان تثبت وضع يدها عليها المدة القانونية بطريقة ظاهرة ومستمرة كأن تثبت مثلا أنها رصفت هذه الارض أو جعلت فيها مماشى أو غرست أشجارا أو مدت أنابيب الغاز أو أقامت عليها المصابيح (١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 1ST DECEMBER 1909. MM. Hasan Galal Bey (Pres.); Royle, Abd-el-Hamid Rida Bey (JJ.). MUHAMMAD MUHAMMAD EL MOSLEHY v. MUDIRIA OF GHARBIA Acquisitive Prescription—Public road—Acts proving apparent and continuous possession. (C.C. art. 76.) The fact that land has been used for the passage of the public is not sufficient to constitute it a public road; if the Government claims that land forms part of a public road and has become part of the public domain under a prescriptive title, it must show an apparent and continuous possession for the legal period by proving such acts as the macadamising or paving of the road, or the planting of an avenue of trees, or the laying down of gas pipes, or the erection of lamp-posts upon it. (1) (1) Cf. Trib. App. Tanta, 10 January 1906 (O.B. VII, No. 40).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 1er DÉCEMBRE 1909. MM. Hasan Galal Bey (Prés.) ; Royle, Abd-el-Hamid Rida Bey (C.C.). MOHAMED MOHAMED EL-MOSLEHY contre MOUDIRIEH DE GHARBIEH Prescription acquisitive — Voie publique — Actes tendant à prouver une possession apparente et continue. (C.C. art. 76). Le fait qu'un terrain a servi au passage du public n'est pas suffisant pour le transformer en voie publique ; si le Gouvernement prétend qu'un terrain fait partie d'une voie publique et qu'il est devenu une partie du domaine public par prescription, il doit prouver qu'il y a eu possession apparente et continue pendant le délai légal, en établissant, par exemple, qu'il a fait macadamiser le terrain, ou qu'il y a fait mettre des trottoirs, planter des arbres, ou placer des tuyaux à gaz ou des réverbères. (¹) (¹) Cf. Trib. App. Tanta, 10 janvier 1906 (B.O. VII, N° 40).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 165
صفحة 162
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٢–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا