(١) تحويل البائع للثمن — طرق الدفع التى يجوز للمشترى التمسك بها قبل المحول اليه — تأثير كون الحوالة على عقد البيع (٢) الحكم بافلاس المدعى عليه فى قضية منظورة أمام المحاكم الاهلية — اعلان المفلس أو وكيل الديانه للحضور فى جلسة الاستئناف (٣) تأجيل الدعوى لحين صدور حكم المحكمة المختلطة — مدة التأجيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
( ١ ) يجوز للمدين المحول عليه أن يتمسك قبل المحول اليه بكل طرق الدفع التى كان له أن يتمسك بها ضد المحول قبل التحويل مالم يكن المدين المحول عليه قد قبل التحويل عالما بها : فاذا كان المحول به ثمنا لعين لم يدفع وكان التحويل على نفس عقد البيع جاز للمدين المحول عليه أن يتمسك ضد المحول اليه بكل طرق الدفع التى كان له أن يتمسك بها ضد البائع ( ٢ ) حكم ابتدائيا لصالح المدعى بالنسبة لاحد المدعى عليهم ورفضت دعواه بالنسبة للباقين منهم وقبل نظر استئناف المدعى لهذا الحكم حكمت المحكمة المختلطة بافلاس المدعى عليه الذى حكم عليه لصالح المدعى فمحكمة الاستئناف قررت : ـ بوجوب اعلان المدعى عليه المفلس أو وكيل الديانة للحضور أمامها ( ٣ ) اذا توقف الفصل فى حقوق الطرفين على صدور حكم المحكمة المختلطة فى دعوى منظورة أمامها فالحل الموافق أن تؤجل المحاكم الأهلية القضية التى أمامها لأجل بعيد يحتمل فيه أن تصدر المحكمة المختلطة حكما فاذا انتهى الأجل المحدد من غير أن تفصل المحكمة المختلطة فى الدعوى التى أمامها ولم يكن هذا التأخير مسببا عن فعل أحد الخصوم فى الدعوى المنظورة أمام المحاكم الأهلية جاز للاخصام أن يطلبوا أجلا آخر
صور الصفحات ١٥٨–١٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

