حكم ص ١٥٥–١٥٨
(١) الاستئناف — الطلبات الجديدة — الضامن الذى أدخل بصفة خصم ثالث (٢) الدين المستحق عند الطلب — الاتفاق الضمنى على تأجيل الدفع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ١٧ نوفبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( (١) المادتان « ١٤٨ و ٣٦٨ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
( ١ ) يجوز للمدعى الذى لم يقدم طلبات قبل من أدخله المدعى عليه ضامنا له فى الدعوى أمام المحكمة الابتدائية أن يقدم طلبات ضده أمام المحكمة الاستئنافية لجواز صدور الحكم المستأنف لصالح المدعى ضد الضامن طبقا للمادة « ١٤٨ » مرافعات ولو أنه لم يقدم طلبات بالنسبة له (١) ( ٢ ) اذا كان الدين يستحق الوفاء عند الطلب وأجر الدائن الى المدين العين التى كانت تحت يده تأمينا لوفاء دينه فيعتبر كأنه أجل الوفاء الى نهاية الاجارة فاذا استمر المدين واضعا يده على العين المؤجرة بعد انتهاء مدة الاجارة برضاء الدائن فليس لهذا الاخير أن يطلب سداد دينه الا بعد التنبيه على المدين بالاخلاء طبقا للمادة « ٣٨٣ » مدنى وانتهاء الاجارة بناء على هذا التنبيه
صور الصفحات ١٥٥–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

