شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٥٤–١٥٥

الظروف المشددة — السرقة — حمل السلاح — الخفير

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة « ٢٧٣ » عقوبات )

المبادئ المستخلصة

حمل السلاح يعتبر من الظروف المشددة فى جريمة السرقة ولوكان بسبب وظيفة المتهم ككونه خفيرا

Summary (English)

COURT OF CASSATION 4 DECEMBER 1909. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmad Zewar Bey, Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). AHMAD AHMAD EL-FAR AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE Aggravating circumstance—Theft—Carrying of arms—Ghafir. (P.C. art. 273.) The carrying of arms is an aggravating circumstance of theft, although the accused was carrying arms by reason of his employment as a ghaffir.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 DÉCEMBRE 1909. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey, Caloyanni (C.C.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). AHMED AHMED EL-FAR ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC Circonstance aggravante—Vol—Accusé porteur d'armes—Ghaffir. (C.P. art. 273). Le fait d'être porteur d'armes constitue une circonstance aggravante de l'infraction de vol, alors même que l'accusé les portait à raison de son emploi comme ghaffir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 155
صفحة 154
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا