حكم ص ١٥٤–١٥٥
الظروف المشددة — السرقة — حمل السلاح — الخفير
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٢٧٣ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
حمل السلاح يعتبر من الظروف المشددة فى جريمة السرقة ولوكان بسبب وظيفة المتهم ككونه خفيرا
صور الصفحات ١٥٤–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

