حكم ص ١٥٢–١٥٤
المحكمة — تشكيلها — القاضى الذى سبق له تحقيق القضية بصفة عضو نيابة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ١٢٥ » جنايات (وردت داخل المبدأ لا فى سطر مواد مستقل)
المبادئ المستخلصة
عضو النيابة الذى حقق قضية وأحالها على المحكمة ثم تعين قاضيا لايصح أن يكون ضمن الهيئة التى تحكم فى موضوع هذه القضية وذلك قياسا على ماذكر فى المادة « ١٢٥ » جنايات (١)
صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

