شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٥٢–١٥٤

المحكمة — تشكيلها — القاضى الذى سبق له تحقيق القضية بصفة عضو نيابة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المواد
المادة « ١٢٥ » جنايات (وردت داخل المبدأ لا فى سطر مواد مستقل)

المبادئ المستخلصة

عضو النيابة الذى حقق قضية وأحالها على المحكمة ثم تعين قاضيا لايصح أن يكون ضمن الهيئة التى تحكم فى موضوع هذه القضية وذلك قياسا على ماذكر فى المادة « ١٢٥ » جنايات (١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 4 DECEMBER 1909. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmad Zewar Bey, Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ABD-EL-AAL MARZOUK AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER [Cou]rt—Constitution—Judge formerly concerned as a member of the Parquet. (C.Cr.Pr. art. 125.) By analogy to art. 125 C.Cr.Pr., a member [of] the Parquet, who has conducted the inves[tiga]tion of a case and referred it to the Court, [cannot], on his subsequent appointment to a [judge]ship, be a member of the Court which [hear]s the case on the merits. (1) (1) Cf. Cass. 14 August 1894 (Al-Cada I, p. 284); Cass. 21 May […] (Al-Cada II, p. 154).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 DÉCEMBRE 1909. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey, Caloyanni (C.C.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ABD-EL-AAL MARZOUK ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Tribunal—Composition—Juge ayant instruit l'affaire comme membre du Parquet. (C.I.C. art. 125). Par analogie avec l'art. 125 C.I.C., un membre du Parquet, qui avait instruit une affaire et l'avait renvoyée devant le tribunal, ne peut, ayant été ultérieurement nommé juge, siéger dans le tribunal appelé à statuer sur le fond. (¹) (¹) Cf. Cass. 14 août 1894 (Al-Cada I, p. 294) ; Cir. 21 mai 1895 (Al-Cada II, p. 194).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 154
صفحة 152
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٢–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا