شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥٢

المحكمة — تشكيلها — دعوى التزوير الجنائية

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

يصح للقاضى الذى كان ضمن الهيئة التى حكمت مدنيا بتزوير ورقة أن يكون ضمن الهيئة التى تنظر دعوى التزوير الجنائية اذا أقيمت فيما بعد (١)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 4 DECEMBER 1909. MM. Bond (Pres.); Muhammad Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmad Zewar Bey, Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). SUADAH BINT MAHGOUB v. [ABD-EL-]WAGID IBRAHIM EL QAFILY AND OTHERS Court—Constitution—Prosecution for forgery. A judge who was a member of the Court [sitt]ing to hear a civil action in which a docu[ment] was declared to be forged, may sit as a [mem]ber of the Court which hears a prosecu[tion] subsequently brought for the forgery. (1) (1) Cf. Cass. 8 April 1899 (Al-Cada VI, p. 222); Cass. 10 January 1903 (O.B. IV, No. 99, IV).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 4 DÉCEMBRE 1909. MM. Bond (Prés.); Mohamed Magdi Bey, Aly Zulfikar Bey, Ahmed Zewar Bey, Caloyanni (C.C.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). SOUADAH BINT MAHGOUB contre ABD-EL-MAGUID IBRAHIM EL QAFILY ET AUTRES Tribunal—Composition—Poursuite pénale pour faux. Un juge qui a fait partie du tribunal statuant sur une action civile dans laquelle un acte fut reconnu faux, peut siéger dans le tribunal statuant sur la poursuite pénale pour faux intentée ultérieurement. (¹) (¹) Cf. Cass. 8 avril 1899 (Al-Cada VI, p. 222) ; Cass. 10 janvier 1903 (B.O. IV, N° 99, IV).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 152
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا