حكم ص ١٥٠–١٥٢
المحكمة — تشكيلها — دعوى التزوير الجنائية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ ديسمبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
يصح للقاضى الذى كان ضمن الهيئة التى حكمت مدنيا بتزوير ورقة أن يكون ضمن الهيئة التى تنظر دعوى التزوير الجنائية اذا أقيمت فيما بعد (١)
صور الصفحات ١٥٠–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

