شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٤٤–١٥٠

الاهمال — الاهمال من الطرفين — تقدير التعويض

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — المجلسة التجارية
التاريخ
حكم رقيم ٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

وضع المدعى مظلة من قماش أمام محل تجارته لتقى بضائعه من أشعة الشمس من غير أن يكون عنده رخصة بذلك فأزالها البوليس بدون اتخاذ الطرق القانونية وبدون أعلانه وتسبب عن ذلك تلف المظلة والحاق ضرر بالبضائع فرأت المحكمة أنه كان يجب على المدعى أن يحصل على رخصة قبل وضع المظلة وقررت : أولا ـ ان الحكومة مسئولة عن التلف الذى حصل للمظلة والضرر الذى لحق البضائع ثانيا ـ انه عند تقدير الضرر يجب مراعاة قاعدة أنه عند اشتراك الطرفين فى الاهمال توزع المسئولية عليهما

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ASSIUT 7 SEPTEMBER 1909. M. Muhammad Bassiouny Bey (J.). MUHAMMAD HASAN FARWIZ v. MUDIRIA OF ASSIUT. Tort—Both parties in fault—Measure of damages. The plaintiff, without obtaining a licence, had fixed a piece of sail-cloth in front of his shop to protect his goods from injury by the sun. The police, without taking legal proceedings, and without notice to the plaintiff, removed the sail-cloth, thereby causing the destruction of the sail-cloth and causing injury to be done to the goods of the plaintiff. The Court found that a licence ought to have been obtained. Held :— (1) That the Government was responsible for the damage done to the sail-cloth, and for the injury caused to the goods of the plaintiff by its removal ; but (2) That, in assessing the damages, effect must be given to the principle that where both parties are in fault, the damages will be apportioned.

Résumé (Français)

[24] (Page […]) TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE D'ASSIOUT ([…] 1909) M. Mohamed […] Bey (J.) […] contre […] [سطرا المبدأ غير مقروءين] Le demandeur avait, sans autorisation, fixé un morceau de toile à voile devant sa boutique, afin de protéger ses marchandises contre les rayons du soleil. La police, sans intenter des poursuites judiciaires et sans en donner avis au demandeur, enleva la toile, entraînant ainsi la destruction de celle-ci et causant préjudice aux marchandises du demandeur. Le tribunal estima que le demandeur aurait dû obtenir une autorisation, Il fut jugé : (1) Que le gouvernement était responsable de la destruction de la toile et du préjudice causé par son enlèvement aux marchandises du demandeur ; mais (2) Que dans l'évaluation des dommages-intérêts il fallait faire application du principe que lorsque les deux parties sont en faute, les dommages intérêts seront répartis entre elles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 144
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٤–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا