حكم ص ١٤٤–١٥٠
الاهمال — الاهمال من الطرفين — تقدير التعويض
- المحكمة
- محكمة أسيوط الجزئية — المجلسة التجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
وضع المدعى مظلة من قماش أمام محل تجارته لتقى بضائعه من أشعة الشمس من غير أن يكون عنده رخصة بذلك فأزالها البوليس بدون اتخاذ الطرق القانونية وبدون أعلانه وتسبب عن ذلك تلف المظلة والحاق ضرر بالبضائع فرأت المحكمة أنه كان يجب على المدعى أن يحصل على رخصة قبل وضع المظلة وقررت : أولا ـ ان الحكومة مسئولة عن التلف الذى حصل للمظلة والضرر الذى لحق البضائع ثانيا ـ انه عند تقدير الضرر يجب مراعاة قاعدة أنه عند اشتراك الطرفين فى الاهمال توزع المسئولية عليهما
صور الصفحات ١٤٤–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

