شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٤٤–١٥٠

الاهمال — الاهمال من الطرفين — تقدير التعويض

المحكمة
محكمة أسيوط الجزئية — المجلسة التجارية
التاريخ
حكم رقيم ٧ سبتمبر سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

وضع المدعى مظلة من قماش أمام محل تجارته لتقى بضائعه من أشعة الشمس من غير أن يكون عنده رخصة بذلك فأزالها البوليس بدون اتخاذ الطرق القانونية وبدون أعلانه وتسبب عن ذلك تلف المظلة والحاق ضرر بالبضائع فرأت المحكمة أنه كان يجب على المدعى أن يحصل على رخصة قبل وضع المظلة وقررت : أولا ـ ان الحكومة مسئولة عن التلف الذى حصل للمظلة والضرر الذى لحق البضائع ثانيا ـ انه عند تقدير الضرر يجب مراعاة قاعدة أنه عند اشتراك الطرفين فى الاهمال توزع المسئولية عليهما

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 144

صور الصفحات ١٤٤–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا