قرار ص ١٤٢–١٤٤
المجرمون المعتادو الاجرام — تفسير المادتين الاولى والثانية من قانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٨ — الشروع — اختصاص محاكم الجنايات
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة (محكمة طنطا الاهلية)
- التاريخ
- أمر قاضى الاحالة الرقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادتان « الاولى والثانية » من قانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ والمادة « ٥٠ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
( ١ ) يجوز ارسال العائد فى حكم المادة « ٥٠ » عقوبات الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجن المجرمين المعتادى الاجرام طبقا للمادة الاولى من القانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ اذا ارتكب شروعا فى جنحة من الجنح المبينة بالمادة « ٥٠ » عقوبات ولو أنه لا يمكن تطبيق هذه المادة عليه وعقابه بالاشغال الشاقة ( ٢ ) لا تنطبق المادة الثانية من القانون نمرة ٥ المذكور على حالة الشروع فى ارتكاب جنحة من الجنح المبينة بالمادة « ٥٠ » عقوبات ( ٣ ) وبما أن ارسال المجرمين المعتادى الاجرام الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجنهم فيه هو عقوبة جنائية طبقا للمادة الاولى من القانون نمرة ٥ المذكور فالواجب احالة الاشخاص المراد تطبيق هذه المادة عليهم على محكمة الجنايات ليحاكموا أمامها
صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

