شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/قرار
قرار ص ١٤٢–١٤٤

المجرمون المعتادو الاجرام — تفسير المادتين الاولى والثانية من قانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٨ — الشروع — اختصاص محاكم الجنايات

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — قاضى الاحالة (محكمة طنطا الاهلية)
التاريخ
أمر قاضى الاحالة الرقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المادتان « الاولى والثانية » من قانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ والمادة « ٥٠ » عقوبات )

المبادئ المستخلصة

( ١ ) يجوز ارسال العائد فى حكم المادة « ٥٠ » عقوبات الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجن المجرمين المعتادى الاجرام طبقا للمادة الاولى من القانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ اذا ارتكب شروعا فى جنحة من الجنح المبينة بالمادة « ٥٠ » عقوبات ولو أنه لا يمكن تطبيق هذه المادة عليه وعقابه بالاشغال الشاقة ( ٢ ) لا تنطبق المادة الثانية من القانون نمرة ٥ المذكور على حالة الشروع فى ارتكاب جنحة من الجنح المبينة بالمادة « ٥٠ » عقوبات ( ٣ ) وبما أن ارسال المجرمين المعتادى الاجرام الى المحل الخاص الذى تعينه الحكومة لسجنهم فيه هو عقوبة جنائية طبقا للمادة الاولى من القانون نمرة ٥ المذكور فالواجب احالة الاشخاص المراد تطبيق هذه المادة عليهم على محكمة الجنايات ليحاكموا أمامها

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTAH (Order of Committing Magistrate.) 3 NOVEMBER 1909. M. Wakeman Long (J.). STATE REPRESENTATIVE v. EL-SAYED EL-SAYED QULAILA. Habitual offenders—Interpretation of arts. 1 and 2 of the Law—Attempt—Jurisdiction of Assize Courts. (Law No. 5 of 1908, arts. 1 and 2; P.C. art. 50.) (1) A recidivist within the meaning of art. 50 P.C. can be committed to an establishment for habitual offenders, under art. 1 of Law No. 5 of 1908, for an attempt to commit a misdemeanour mentioned in art. 50 P.C., although he could not be sentenced to penal servitude under that article (1) ; (2) Art. 2 of Law No. 5 of 1908 concerning habitual offenders does not apply to an attempt to commit a misdemeanour mentioned in art. 50 P.C. ; (3) Committal to an establishment for habitual offenders under art. 1 of Law No. 5 of 1908 is a criminal penalty, so that persons charged under that article must be sent before the Assize Court for trial. (1) Cf. supra, No. 16.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA (Ordonnance du Juge de renvoi.) 3 NOVEMBRE 1909. M. Wakeman Long (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL-SAYED EL-SAYED QOULAILA Délinquants d'habitude — Interprétation des art. 1 et 2 de la loi — Tentative — Compétence des Cours d'assises. (Loi N° 5 de 1908, art. 1 et 2; C.P. art. 50.) (1) Un récidiviste aux termes de l'art. 50 C.P. peut être valablement renvoyé dans un établissement spécial de délinquants d'habitude, en vertu de l'art. 1er de la loi N° 5 de 1908, pour tentative d'un des délits visés à l'art. 50 susdit, alors qu'il n'aurait pu être condamné à une peine de travaux forcés du chef de ce dernier article ; (1) (2) L'art. 2 de la loi N° 5 de 1908 sur les délinquants d'habitude ne s'applique pas à une tentative d'un des délits visés par l'art. 50 C.P. ; (3) L'incarcération dans un établissement spécial de délinquants d'habitude, en vertu de l'art. 1er de la loi N° 5 de 1908, est une peine criminelle ; aussi l'accusé, poursuivi du chef de cet article, doit être renvoyé devant la Cour d'assises. (1) Cf. suprà N° 16.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 144
صفحة 142
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٢–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا