حكم ص ١٤٠–١٤٢
التماس اعادة النظر — الحق فى طلبه — المجلس الحسبى — حكم محكمة الاستئناف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٥ نوفبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٣٧٢ » مرافعات ومايليها )
المبادئ المستخلصة
يجوز الطعن بطريق التماس اعادة النظر فى الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف عن قرارات المجالس الحسبيه (١)
صور الصفحات ١٤٠–١٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

