شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٣٨–١٤٠

البيع بواسطة المحكمة — حصول مخالفة لشروط البيع — عدم الاعلان والنشر عنها

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

لايجوز للمدين أن يطعن فى حكم مرسى المزاد اعتمادا على أنه حصلت مخالفة لشروط البيع وأن هذا التغيير فيها لم يحصل عنه الاعلان والنشر اللازمين اذا كان القصد من هذا التغيير التوصل الى اعلاء ثمن الارض المبيعة

Summary (English)

COURT OF APPEAL 3 NOVEMBER 1909. MM. Hasan Galal Bey (Pres.); Royle, Abd-el-Hamid Rida Bey (JJ.). MUHAMMAD AMMAR v. WAKF ADMINISTRATION. Sale by the Court—Conditions of sale varied—Notice thereof not published. A debtor in attacking the judgment of adjudication in expropriation proceedings cannot rely on the fact that the conditions of sale have been varied without due notice thereof being published, if the effect of such variation has been to secure a higher price for the land.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 3 NOVEMBRE 1909. MM. Hasan Galal Bey (Prés.); Royle, Abd-el-Hamid Rida Bey (C.C.). MOHAMED AMMAR contre ADMINISTRATION DES WAKFS Vente en justice — Conditions de la vente modifiées — Publication de la modification omise. Un débiteur en attaquant le jugement d'adjudication rendu dans une procédure en expropriation, ne peut se baser sur le fait que les conditions de la vente avaient été modifiées sans qu'une publication en eût été faite, si la modification a eu pour conséquence d'assurer un prix plus élevé aux terrains vendus.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 140
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا