حكم ص ١٣٨–١٤٠
البيع بواسطة المحكمة — حصول مخالفة لشروط البيع — عدم الاعلان والنشر عنها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الأهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٣ نوفبر سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
لايجوز للمدين أن يطعن فى حكم مرسى المزاد اعتمادا على أنه حصلت مخالفة لشروط البيع وأن هذا التغيير فيها لم يحصل عنه الاعلان والنشر اللازمين اذا كان القصد من هذا التغيير التوصل الى اعلاء ثمن الارض المبيعة
صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

