شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٣٦–١٣٨

اعلان الاستئناف — مشتملاته — أسباب الاستئناف

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
التاريخ
حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة « ٣٦٣ » جنايات )

المبادئ المستخلصة

اذا استأنف المدعى عليه الحكم القاضى عليه بدفع مبلغ وذكر فى ورقة استئنافه أنه يطلب تعديل الحكم « بحسب مايتراءى للمحكمة » فاستئنافه باطل لخلوه من ذكر الاسباب التى يصح أن ينبنى عليها رفع الاستئناف طبقا للمادة « ٣٦٣ » مرافعات (١)

Summary (English)

COURT OF APPEAL 27 OCTOBER 1909. MM. Muhammad Magdi Bey (Pres.); Royle, Hasan Galal Bey (JJ.). BAKHEET DIAB SOLEIMAN v. ALY SAYED AHMAD. Notice of appeal—Contents—Grounds of appeal. (C.C.C.Pr. art. 363.) The notice of appeal by a defendant against a judgment in a civil action ordering him to pay a sum of money, asked that "the judgment should be modified as to the Court might seem right." Held, on the demand of the respondent, that the notice of appeal did not set out the grounds of appeal as required by art. 363 C.C.C.Pr., and was for that reason void. (1) (1) Cf. App. 2 May 1905 (O.B. VI, No. 109, I).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 27 OCTOBRE 1909. MM. Mohamed Magdi Bey (Prés.); Royle, Hasan Galal Bey (C.C.). BAKHIT DIAB SOLEIMAN contre ALY SAYED AHMED Acte d'appel — Contenu — Moyens d'appel. (C.P.C.C. art. 363.) L'acte d'appel d'un défendeur, qui interjeta appel contre un jugement dans une action civile le condamnant à payer une somme d'argent au demandeur, demandait « que le jugement dont appel soit modifié comme il plaira à la Cour » ; Il fut jugé, sur la demande de l'intimé : Que l'acte d'appel ne contenait pas les moyens d'appel requis par l'art. 363 C.P.C.C. et qu'il était, pour ce motif, entaché de nullité. (1) (1) Cf. App. 2 mai 1905 (B.O. VI, N° 109, I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 136
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا