حكم ص ١٣٦–١٣٨
اعلان الاستئناف — مشتملاته — أسباب الاستئناف
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٧ اكتوبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٣٦٣ » جنايات )
المبادئ المستخلصة
اذا استأنف المدعى عليه الحكم القاضى عليه بدفع مبلغ وذكر فى ورقة استئنافه أنه يطلب تعديل الحكم « بحسب مايتراءى للمحكمة » فاستئنافه باطل لخلوه من ذكر الاسباب التى يصح أن ينبنى عليها رفع الاستئناف طبقا للمادة « ٣٦٣ » مرافعات (١)
صور الصفحات ١٣٦–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

