حكم ص ١٣٤–١٣٦
التنفيــذ المؤقت — المادة « ٣٩١ » مرافعات — الدين ثابت بالكتابة — الورقة المعترف بصحتها
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٣٩١ » مرافعات )
المبادئ المستخلصة
اذا اعترف المدعى عليه بصحة الورقة المثبتة لمديونيته للمدعى فقد اعترف بالدين نفسه ويجب حينئذ طبقا للمادة « ٣٩١ » مرافعات أن تحكم المحكمة بالتنفيذ المؤقت بدون كفالة لصالح المدعى ولا يعول على مجرد الادعاء بما يخالف ماهو ثابت بالكتابة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٧ يونيه سنة ١٩٠٣ الذى قضى بعكس ذلك ( المجموعة الرسمية عدد ٢٤ سنة ١٩٠٤ )
صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

