شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٣٤–١٣٦

التنفيــذ المؤقت — المادة « ٣٩١ » مرافعات — الدين ثابت بالكتابة — الورقة المعترف بصحتها

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة « ٣٩١ » مرافعات )

المبادئ المستخلصة

اذا اعترف المدعى عليه بصحة الورقة المثبتة لمديونيته للمدعى فقد اعترف بالدين نفسه ويجب حينئذ طبقا للمادة « ٣٩١ » مرافعات أن تحكم المحكمة بالتنفيذ المؤقت بدون كفالة لصالح المدعى ولا يعول على مجرد الادعاء بما يخالف ماهو ثابت بالكتابة (١) (١) راجع حكم محكمة الاستئناف فى ٧ يونيه سنة ١٩٠٣ الذى قضى بعكس ذلك ( المجموعة الرسمية عدد ٢٤ سنة ١٩٠٤ )

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 JUNE 1909. MM. Muhammad Magdi Bey (Pres.); Aly Zulfikar Bey, Alston (JJ.). MUHAMMAD IBRAHIM EL-SHERIF AND OTHERS v. AHMAD HAMDY EFFENDI. Provisional execution—Art. 391 C.C.C.Pr.—Debt proved by writing—Authenticity of document admitted. (C.C.C.Pr. art. 391.) A defendant who admits the authenticity of a document under which he became indebted to the plaintiff, admits the obligation under art. 391 C.C.C.Pr., so as to entitle the plaintiff to provisional execution of a judgment in his favour without surety, although he (the defendant) may have raised other defences to the action. (1) (1) Cf. contra App. 7 January 1903 (O.B. V, No. 24).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 JUIN 1909. MM. Mohamed Magdi Bey (Prés.); Aly Zulfikar Bey, Alston (CC.). MOHAMED IBRAHIM EL-CHERIF ET AUTRES contre AHMED HAMDY EFFENDI Exécution provisoire — Art. 391 C.P.C.C. — Dette constatée par écrit — Authenticité de l'acte reconnue. (C.P.C.C. art. 391.) Le défendeur en reconnaissant l'authenticité de l'acte par lequel il s'est obligé à l'égard du demandeur, reconnaît l'obligation aux termes de l'art. 391 C.P.C.C., ce qui donne au demandeur droit à l'exécution provisoire sans caution du jugement en sa faveur, bien que le défendeur ait soulevé au cours de l'action d'autres moyens de défense. (1) (1) Cf. contrà, App. 7 janvier 1903 (B.O. V, N° 24.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 136
صفحة 134
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٤–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا