حكم ص ١٣١–١٣٤
الاشتراك فى الملك — بيع جزء من الارض الموروثة اضرارا بحقوق وارث آخر — الرجوع على الوارث البائع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الأهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
المدعى والمدعى عليه شريكان بطريق الارث فى جزء مشاع من الاراضى وكان الاول قاصرا والثانى وصيا عليه فباع الاخير جزءا من نصيب القاصر فى الارض الموروثة اضرارا به ومحكمة الاستئناف قررت أن يكمل المدعى عليه نصيب القاصر من الجزء المشاع الذى لم يبع واعتبار التصرف المذكور كأنه حصل فى نصيب المدعى عليه
صور الصفحات ١٣١–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

