شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٢٢–١٣١

المحاكم المختلطة — اختصاصها — دخول وطنى بصفة خصم ثالث — حيازة أحكام المحاكم المختلطة « لقوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » بالنسبة لمحاكم الاهلية

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

يجــوز للمحاكم المختلطة عنــد نظرها فى الدعاوى الداخلة فى اختصاصها أن تفصل فى جميع نقط النزاع القائمة بين الخصوم سواء كانوا أصليين فى الدعوى أو دخلوا فيها بصفة خصم ثالث وسواء كانت هذه المسائل ضمن الطلبات الاصلية أو طرحت فيما بعد وسواء كان بعض الخصوم من الأجانب أو كلهم وطنيين وتحوز أحكامها فيما يختص بهذه المسائل « قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » بالنسبة للمحاكم الاهلية

Summary (English)

COURT OF APPEAL 15 JUNE 1909. MM. Ahmad Zewar Bey (Pres.); Caloyanni, Percival (JJ.). WAKF ADMINISTRATION v. H.H. THE PRINCE MUHAMMAD SAID HALIM PASHA Mixed Tribunals—Jurisdiction—Local subject intervening—Judgment of Mixed Tribunals having effect of " res judicata " before Native Tribunals. The Mixed Tribunals, in actions which they are competent to entertain, are competent to decide all questions arising between any of the parties whether originally parties to the action or subsequently intervening, whether such questions were raised by the original pleadings or not, and whether they are in dispute between parties some at least of whom are foreigners or between parties all of whom are local subjects. As regards all questions so decided, the judgments of the Mixed Tribunals have before the Native Tribunals the effect of res judicata.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 15 JUIN 1909. MM. Ahmed Zewar Bey (Prés.); Caloyanni, Percival (C.C.). ADMINISTRATION DES WAKFS contre S.A. LE PRINCE MOHAMED SAID HALIM PACHA Tribunaux mixtes — Compétence — Sujet local intervenant — Jugement des Tribunaux mixtes ayant l'autorité de la chose jugée devant les Tribunaux indigènes. Les tribunaux mixtes, dans les actions de leur compétence, sont compétents pour statuer sur toutes les questions soulevées entre n'importe quelles parties en cause, que celles-ci soient parties principales au procès ou qu'elles soient parties intervenantes, que ces questions soient soulevées par les conclusions primitives ou non, et qu'elles soient débattues entre des parties dont quelques-unes au moins sont de nationalité étrangère ou entre des parties qui toutes sont des sujets locaux. En ce qui concerne toutes les questions ainsi résolues, les jugements des tribunaux mixtes ont par devant les tribunaux indigènes l'autorité de la chose jugée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا