حكم ص ١٢٢–١٣١
المحاكم المختلطة — اختصاصها — دخول وطنى بصفة خصم ثالث — حيازة أحكام المحاكم المختلطة « لقوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » بالنسبة لمحاكم الاهلية
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
يجــوز للمحاكم المختلطة عنــد نظرها فى الدعاوى الداخلة فى اختصاصها أن تفصل فى جميع نقط النزاع القائمة بين الخصوم سواء كانوا أصليين فى الدعوى أو دخلوا فيها بصفة خصم ثالث وسواء كانت هذه المسائل ضمن الطلبات الاصلية أو طرحت فيما بعد وسواء كان بعض الخصوم من الأجانب أو كلهم وطنيين وتحوز أحكامها فيما يختص بهذه المسائل « قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » بالنسبة للمحاكم الاهلية
صور الصفحات ١٢٢–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

