شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٢٢–١٣١

المحاكم المختلطة — اختصاصها — دخول وطنى بصفة خصم ثالث — حيازة أحكام المحاكم المختلطة « لقوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » بالنسبة لمحاكم الاهلية

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٥ يونيه سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

يجــوز للمحاكم المختلطة عنــد نظرها فى الدعاوى الداخلة فى اختصاصها أن تفصل فى جميع نقط النزاع القائمة بين الخصوم سواء كانوا أصليين فى الدعوى أو دخلوا فيها بصفة خصم ثالث وسواء كانت هذه المسائل ضمن الطلبات الاصلية أو طرحت فيما بعد وسواء كان بعض الخصوم من الأجانب أو كلهم وطنيين وتحوز أحكامها فيما يختص بهذه المسائل « قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا » بالنسبة للمحاكم الاهلية

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 131
صفحة 122

صور الصفحات ١٢٢–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا