حكم ص ١١٩–١٢٢
المجرمون المعتادو الاجرام — تفسير المادة الاولى من قانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٨ — العائد فى حكم المادة « ٥٠ » عقوبات — الشروع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ والمادة « ٥٠ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
يجــوز ارسال العــائد فى حكم المــادة « ٥٠ » عقـوبات الى المحــل الخاص الذى تعينه الحكومــة لسجن المجرمين المعتادى الاجرام طبقا للمادة الاولى من القانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ اذا ارتكب شروعا فى جنحة من الجنح المبينة بالمادة « ٥٠ » عقوبات ولو أنه لا يمكن تطبيق هذه المادة عليه وعقابه بالاشغال الشاقة
صور الصفحات ١١٩–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

