شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١١٩–١٢٢

المجرمون المعتادو الاجرام — تفسير المادة الاولى من قانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٨ — العائد فى حكم المادة « ٥٠ » عقوبات — الشروع

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة الاولى من قانون نمرة ٥ سنة ١٩٠٨ والمادة « ٥٠ » عقوبات )

المبادئ المستخلصة

يجــوز ارسال العــائد فى حكم المــادة « ٥٠ » عقـوبات الى المحــل الخاص الذى تعينه الحكومــة لسجن المجرمين المعتادى الاجرام طبقا للمادة الاولى من القانون نمرة ٥ الصادر فى ١١ يوليه سنة ١٩٠٨ اذا ارتكب شروعا فى جنحة من الجنح المبينة بالمادة « ٥٠ » عقوبات ولو أنه لا يمكن تطبيق هذه المادة عليه وعقابه بالاشغال الشاقة

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 119

صور الصفحات ١١٩–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا