حكم ص ١١٧–١١٩
(١) استئناف الجنح — ميعاده — آخره يوم جمعة | (٢) الحكم — مشتملاته — البلاغ الكاذب — السلطة المقدم اليها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ نوفمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- (١) المادة « ١٧٧/١ » جنايات — (٢) المادتان « ١٤٩ » و « ٢٢٩ » جنايات والمادتان « ٢٦٢ » و « ٢٦٤ » عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا كان آخر يوم لميعاد الاستئناف المنصوص عنه فى المادة « ١٧٧/١ » جنايات يوم جمعة فلا يجوز امتداد الميعاد الى اليوم الذى بعده (١) يجب أن يذكر فى الحكم القاضى بالادانة فى جريمة البلاغ الكاذب طبقا للمادتين « ٢٦٢ و ٢٦٤ » عقوبات السلطة التى قدم اليها البلاغ والا كان باطلا (٢) (١) راجع أحكام محكمة النقض والابرام فى ٢٨ ديسمبر سنة ١٨٩٥ ( القضاء سنة ثالثة صحيفة ١٤٥ ) وفى ١٤ يناير سنة ١٨٩٩ ( القضاء سنة سادسة صحيفة ١٠٥ ) وفى ١٣ يناير سنة ١٩٠٣ ( المجموعة الرسمية سنة ١٩٠٣ عدد ١٠٣ ) التى قضت بعكس ذلك (٢) راجع حكم محكمة النقض والابرام فى ١٤ ابريل سنة ١٩٠٦ ( المجموعة الرسمية سنة ١٩٠٦ عدد ٨٦ )
صور الصفحات ١١٧–١١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

