شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١١٥–١١٧

السرقة — القصد الجنائى — استرداد المبلغ المدفوع من المقامر الذى خسر الى من يلعب معه — الخطأ القانونى

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم أول سبتمبر سنة ١٩٠٩
المواد
( المادة « ٢٧٢/٢ » عقوبات )

المبادئ المستخلصة

اذا دفع من خسر فى لعب القمار مقدار خسارته الى من كسب أصبح هذا مالكا لما دفع له فاذا استرده الاول منه بطريق الاكراه عد مرتكبا لجريمة السرقة باكراه ولا يمكن الارتكان فى عدم توفر القصد الجنائى على أن المتهم استرد مالا اعتقد أن المجنى عليه أخذه بطريقة غير شرعية

Summary (English)

COURT OF CASSATION 1 SEPTEMBER 1909. MM. Yehia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Ahmad Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Muhammad Mahfuz Bey (JJ.); Muhammad Farid Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. AMIN IBRAHIM AND OTHERS Theft—Retaking money lost in a game of chance—Mistake of law. (P.C. art. 272, § 2.) Money paid by the loser in a game of chance to the winner in respect of his losings becomes the property of the winner, and the forcible retaking of that money by the loser constitutes theft with violence. It is immaterial that the accused believed that the acceptance of the money by the winner was an illegal act.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 1er SEPTEMBRE 1909. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Ahmed Moussa Bey, Mina Ibrahim Bey, Mohamed Mahfouz Bey (C.C.); Mohamed Farid Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AMIN IBRAHIM ET AUTRES Vol — Soustraction d'argent perdu à un jeu de hasard — Ignorance de la loi. (C.P. art. 272, § 2.) L'argent payé par le perdant au gagnant pour pertes à un jeu de hasard devient la propriété du gagnant et le perdant, en soustrayant cet argent par force au gagnant, commet l'infraction de vol avec violence. Il est indifférent que l'accusé ait cru que le gagnant, en acceptant l'argent, posait un acte illégal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا