حكم ص ١١٥–١١٧
السرقة — القصد الجنائى — استرداد المبلغ المدفوع من المقامر الذى خسر الى من يلعب معه — الخطأ القانونى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول سبتمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادة « ٢٧٢/٢ » عقوبات )
المبادئ المستخلصة
اذا دفع من خسر فى لعب القمار مقدار خسارته الى من كسب أصبح هذا مالكا لما دفع له فاذا استرده الاول منه بطريق الاكراه عد مرتكبا لجريمة السرقة باكراه ولا يمكن الارتكان فى عدم توفر القصد الجنائى على أن المتهم استرد مالا اعتقد أن المجنى عليه أخذه بطريقة غير شرعية
صور الصفحات ١١٥–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

