حكم ص ١١٤–١١٥
غياب المعارض عند نظر المعارضة — المتهم محبوس — النقض
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم أول سبتمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- ( المادتان « ١٣٣ » و « ٢٢٩ » جنايات )
المبادئ المستخلصة
اذا كان المتهم محبوسا ولم يتمكن بسبب ذلك من الحضور أمام المحكمة الاستئنافية عند نظر معارضته فى الحكم الغيابى الذى أصدرته عليه وحكمت المحكمة مع ذلك باعتبار المعارضة كأن لم تكن فذلك وجه موجب لنقض الحكم
صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

