شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٠٩–١١٤

الوكيل — رفعه الدعوى العمومية مباشرة بدون أن تكون له صفة

المحكمة
محكمة قوص المركزية
التاريخ
حكم رقيم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

اذا رفع الوكيــل دعوى مباشرة فــلا يجوز نظر الدعويين المدنية والعمومية اذا كان عمله هذا خارجا عن حدود توكيله .

Summary (English)

MARKAZ TRIBUNAL OF KOUS 24 MARCH 1909. MM. Muhammad Gaafar Eff. (J.); Aly Kamal Eff. (State Rep.). BISHARAH MUHAREB v. MUHAMMAD ABD-EL-RAHIM AND ANOTHER Mandatary—Proceedings by direct summons instituted without mandate. Proceedings by way of direct summons instituted by a mandatary as such will be struck out as regards both the public and the civil action, if the mandatary was acting beyond the scope of his mandate in instituting the proceedings.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MARKAZ DE KOUS 24 MARS 1909. MM. Mohamed Gaafar Effendi (J.); Aly Kamel Effendi (M.P.). BISHARAH MOUHAREB contre MOHAMED ABD-EL-RAHIM ET AUTRE Mandataire — Citation directe sans qualité. Une action par voie de citation directe intentée par une personne en sa qualité de mandataire est irrecevable tant en ce qui concerne l'action publique qu'en ce qui concerne l'action civile, si le mandataire a dépassé ses pouvoirs en intentant la poursuite.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا