حكم ص ١٠٩–١١٤
الوكيل — رفعه الدعوى العمومية مباشرة بدون أن تكون له صفة
- المحكمة
- محكمة قوص المركزية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٤ مارس سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
اذا رفع الوكيــل دعوى مباشرة فــلا يجوز نظر الدعويين المدنية والعمومية اذا كان عمله هذا خارجا عن حدود توكيله .
صور الصفحات ١٠٩–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

