حكم ص ١٠٦–١٠٩
الغش الذى يحصل فى المعاملات التجارية — أركان الجريمة — التسبب فى اعلاء أجرة طحن القمح
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الجزئية — بجلسة الجنح
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٠ اكتوبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ٣٠٠ » عقوبات
المبادئ المستخلصة
تنطبق المادة « ٣٠٠ » عقوبات على صاحب آلة الطحن (وابور الطحين) الذى يتسبب فى اعلاء أجرة الطحن عن القيمة المقررة لها فى المعاملات التجارية بواسطة اتفاقه مع أصحاب آلات الطحن الاخرى الموجودة فى بلده على استئجار طواحينهم توصلا الى ايقافها حتى يتمكن بذلك من احتكار الطحن لنفسه (١) (١) وقد أيدت محكمة بنى سويف الابتدائية عند نظرها القضية استئنافيا بجلستها المنعقدة فى ١٢ ديسمبر سنة ١٩٠٩ هذا المبدأ مطبقة المادتين « ٣٠٠ و ٣٠١ » عقوبات
صور الصفحات ١٠٦–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

