حكم ص ١٠٥–١٠٦
الشفعة — الشفيع الواضع يده على العين المشفوع فيها — الريع
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٩
المبادئ المستخلصة
اذا حكم للشفيع بأحقيته فى أن يأخذ بالشفعة عينا واضعا يده عليها فلا حق للمشترى فى مطالبة الشفيع بريعها من يوم المطالبة بالشفعة الى يوم الحكم له بها
صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

