شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية عشرة/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٦

الشفعة — الشفيع الواضع يده على العين المشفوع فيها — الريع

المحكمة
محكمة الاقصر الجزئية — بالجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ٣١ مارس سنة ١٩٠٩

المبادئ المستخلصة

اذا حكم للشفيع بأحقيته فى أن يأخذ بالشفعة عينا واضعا يده عليها فلا حق للمشترى فى مطالبة الشفيع بريعها من يوم المطالبة بالشفعة الى يوم الحكم له بها

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR 31 MAY 1909. M. Mustapha Muhammad Eff. (J.). ABOU BAKR AHMAD ABDALLAH v. YOUSEF ABDALLAH. Preemption—Preemptor in possession—Rent. Where a person has demanded to preempt property of which he was at the time in possession, and upon refusal by the purchaser to entertain his demand he has brought an action of preemption and obtained a judgment declaring his right to preempt, the purchaser cannot claim rent from the preemptor in respect of the latter's enjoyment of the property between the date of the demand to preempt and the date of the judgment in the preemption action.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE JUSTICE SOMMAIRE DE LOUXOR 31 MAI 1909. M. Moustapha Mohamed Effendi (J.). ABOU BAKR AHMED ABDALLAH contre YOUSEF ABDALLAH Préemption — Préempteur en possession — Loyer. Lorsqu'une personne a adressé une demande en préemption de terrains en sa possession et que l'acheteur ayant refusé de faire droit à sa demande elle a dû intenter une action en préemption qui a abouti à un jugement en sa faveur, l'acheteur n'est pas recevable à se faire payer un fermage du préempteur pour la jouissance des terrains par ce dernier entre la date où celui-ci s'est adressé à lui pour exercer un droit de préemption et la date du jugement qui lui a reconnu ce droit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 106
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا