حكم ص ١٠٤–١٠٥
اليمين الحاسمة — دعوى حلف يمين كاذبة — من يرفعها
- المحكمة
- محكمة الاقصر الجزئية — بجلسة الجنح الجزئية
- التاريخ
- حكم رقيم ٦ مارس سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ٥٢ » جنايات (واردة فى المتن، ولم تُطبع فى سطر المواد)
المبادئ المستخلصة
اذا وجه أحد الخصوم فى دعوى مدنية اليمين الحاسمة الى خصمه فحلفها ورفضت دعواه بناء على ذلك فلا يجوز له أن يرفع عليه دعوى جنحة مباشرة مطابقا للمادة « ٥٢ » جنايات لحلفه يمينا كاذبة لان رفع هذه الدعوى من خصائص النيابة وحدها واذا رفعتها لايجوز له أن يقيم نفسه فيها مدعيا مدنيا(١) (١) راجع حكم محكمة ملوى الجزئية الرقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٥ (المجموعة الرسمية سنة ١٩٠٥ عدد ١٠٦)
صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

