حكم ص ١٠١–١٠٤
التعهد المؤجل — استحقاقه فورا — عدم تقديم التأمينات الضامنة لوفاه
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — بالجلسة المدنية والتجارية — بهيئة ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ٢ نوفمبر سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ١٠٢ » مدنى
المبادئ المستخلصة
التعهدات المؤجلة تستحق فورا طبقا للمادة « ١٠٢ » مدنى اذا لم يقدم المدين التأمينات الضامنة لوفاء التعهد فاذا تحررت كمبيالة تستحق الدفع بعد مرور مدة معينة بضمانة شخص معين وظهر أن الامضاء التى على الكمبيالة ليست فى الواقع امضاء الضامن المذكور سقط حق المدين فى الاجل ووجب دفع الدين فورا
صور الصفحات ١٠١–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

