حكم ص ١٠٠–١٠١
التهريب — عدم علم مالك السفينة بتأجيرها لهذا الغرض — مصادرة السفينة
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — بهيئة مدنية وتجارية ابتدائية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٠ ابريل سنة ١٩٠٩
- المواد
- المادة « ٣٠ » تجارى بحرى — والمادة « ٣٣ » من لائحة الجمارك
المبادئ المستخلصة
مالك السفينة مسؤل بمقتضى نص المادة « ٣٠ » تجارى بحرى عن أعمال القبطان وتعهداته مع الغير فاذا أجر القبطان السفينة بقصد تهريب الحشيش جازت مصادرة السفينة طبقا للمادة « ٣٣ » من لائحة الجمارك ولو كان المالك غير عالم بما تعهد به القبطان
صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1910

